تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والثاني : بمنع كونه احتياطا - لوجود القول بالحرمة - وعدم وجوب الاحتياط . والثالث : بالمعارضة بنقل الحلي الاجماع على صحة الصلاة بترك الاجهار مطلقا ( 1 ) ، وعدم الحجية . والرابع - بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الأظهر - بوجوب تخصيصه بصحيحة الحلبيين المقدمة ، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة إجماعا . مضافا إلى ضعفه ، لمخالفته الشهرتين العظيمتين . وبهما يدفع الخامس أيضا . مضافين إلى عدم عمومهما ، فإرادة الأوليين من الصلاة الجهرية ممكنة .
ومنها : الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة إجماعا ، كما عن الخلاف والمجمع والذكرى ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) ، له ، وللآية ( 4 ) ، والمعتبرة ، كصحيحة الحلبي : ( إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كثر ثلاث تكبيرات ) إلى أن قال : ( ثم تكبر تكبيرتين ) إلى أن قال أيضا ( ثم تكبر تكبيرتين ) إلى أن قال : ( ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ( 5 ) . ومرسلة الفقيه وفيها : ( ثم كبر تكبيرتين وقل : وجهت وجهي ) إلى قوله : ( وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ) ( 6 ) . وموثقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة الكتاب ، قال :
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 218 . ( 2 ) الخلاف 1 : 324 ، مجمع البيان 3 : 385 ، الذكرى : 191 . ( 3 ) كالمنتهى 1 : 269 ، وجامع المقاصد 2 : 271 ، والبحار 82 : 7 ، وكشف اللثام 1 : 221 . ( 4 ) النحل : 98 : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ( 5 ) الكافي 3 : 310 الصلاة ب 20 ح 7 ، التهذيب 2 : 67 / 244 ، الوسائل 6 : 24 أبواب تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 197 / 917 .