تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ويضعفان بمنع كون الاخفات مطلقا مجمعا عليه ، وإنما هو في غير المسألة ، ولا عموم ولا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه ( 1 ) العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخص به ، مع أنها - كما مر - لا تدل على لزوم الاخفات في الأخيرتين . وهو وجه آخر لتضعيف الثاني ، إذ اللازم الاقتصار - في وجوب الاخفات المخالف للأصل - على ما يشمله النص ، وهو غير الأخرتين . والقاضي ، فأوجب الجهر بها مطلقا ( 2 ) ، وهو ظاهر الصدوق في الفقيه ( 3 ) ، بل جعله في الأمالي من دين الإمامية ( 4 ) . والحلبي ، ففي الأوليين خاصة ( 5 ) . لمداومتهم عليهم السلام على ذلك . وللاحتياط . ودعوى الاجماع . والمروي في الخصال : ( والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ) ( 6 ) . وصحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها بدع الخلفاء ، فقال : ( قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى أن قال : ( وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) الحديث ( 7 ) . ويدفع الأول : بالمنع ، وعدم الدلالة على الوجوب لو ثبت .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 202 / 925 . ( 2 ) المهذب 1 : 92 . ( 3 ) الفقيه 1 : 202 . ( 4 ) أمالي الصدوق : 511 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 117 . ( 6 ) الخصال : 604 ، الوسائل 6 : 75 أبواب القراءة ب 21 ح 5 . ( 7 ) الكافي 8 : 58 / 21 ، الوسائل 1 : 457 أبواب الوضوء ب 38 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 172 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث