منها : الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في مواضع الاخفات ، في جميع
الركعات ، للإمام والمأموم ، على الأظهر الأشهر ، كما صرح به جماعة منهم المنتهى
وشرح القواعد والمدارك ( 1 ) ، بل عن الخلاف وفي ظاهر الذكرة الاجماع عليه ( 2 ) .
لنا على نفي الوجوب : إطلاق صحيحة الحلبيين : عمن يقرأ بسم الله
الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : ( نعم إن شاء سرا وإن شاء
جهرا ) ( 3 ) .
وما صرح بجهر المعصوم بها في صلاة لا يجهر فيها كصحيحة صفوان :
صليت خلف أبي عبد الله أياما ، كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن
الرحيم ، فإن كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ( 4 ) .
وروايته : صليت خلف أبي عبد الله إياما ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها
جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكأن يجهر في السورتين جميعا ( 5 ) .
وحسنة الكاهلي : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد كاهل ، فجهر
مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ( 6 ) .
أو في جميع صلواته بالليل والنهار ، كالمروي في العيون : إن الرضا عليه
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 278 ، جامع المقاصد 2 : 268 ، المدارك 3 : 360 .
( 2 ) الخلاف 1 : 331 ، التذكرة 1 : 116 .
( 3 ) التهذيب 2 : 68 / 249 ، الإستبصار 1 : 312 / 1161 ، الوسائل 6 : 61 أبواب
القراءة ب 12 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 68 / 246 ، الإستبصار 1 : 310 / 1154 ، الوسائل 6 : 57 أبواب
القراءة ب 11 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 315 الصلاة ب 21 ح 20 ، الوسائل 6 : 74 أبواب القراءة ب 21 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 2 : 288 / 1155 ، الإستبصار 1 : 311 / 1157 ، الوسائل 6 : 57 أبواب
القراءة ب 11 ح 4 .