تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
منها : الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في مواضع الاخفات ، في جميع الركعات ، للإمام والمأموم ، على الأظهر الأشهر ، كما صرح به جماعة منهم المنتهى وشرح القواعد والمدارك ( 1 ) ، بل عن الخلاف وفي ظاهر الذكرة الاجماع عليه ( 2 ) . لنا على نفي الوجوب : إطلاق صحيحة الحلبيين : عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : ( نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا ) ( 3 ) . وما صرح بجهر المعصوم بها في صلاة لا يجهر فيها كصحيحة صفوان : صليت خلف أبي عبد الله أياما ، كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ( 4 ) . وروايته : صليت خلف أبي عبد الله إياما ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكأن يجهر في السورتين جميعا ( 5 ) . وحسنة الكاهلي : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد كاهل ، فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ( 6 ) . أو في جميع صلواته بالليل والنهار ، كالمروي في العيون : إن الرضا عليه
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 278 ، جامع المقاصد 2 : 268 ، المدارك 3 : 360 . ( 2 ) الخلاف 1 : 331 ، التذكرة 1 : 116 . ( 3 ) التهذيب 2 : 68 / 249 ، الإستبصار 1 : 312 / 1161 ، الوسائل 6 : 61 أبواب القراءة ب 12 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 2 : 68 / 246 ، الإستبصار 1 : 310 / 1154 ، الوسائل 6 : 57 أبواب القراءة ب 11 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 315 الصلاة ب 21 ح 20 ، الوسائل 6 : 74 أبواب القراءة ب 21 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 288 / 1155 ، الإستبصار 1 : 311 / 1157 ، الوسائل 6 : 57 أبواب القراءة ب 11 ح 4 .