تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ز : وجوب الجهر والاخفات في مواضعهما مختص بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار ، بلا خلاف كما قيل ( 1 ) ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد من أدلتهما ، وصحيحة علي : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به ؟ قال : ( إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ) ( 2 ) .
ح : حكم القضاء - ولو عن الغير تبرعا أو إجارة مع اتحاد القاضي والمقضي عنه ذكورية وأنوثية - في الجهر والاخفات حكم الأداء ، بالاجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى ( 3 ) . وهو الحجة فيه ، دون عموم التشبيه في قوله : ( فليقضها كما فاتته ) ( 4 ) لمنع العموم . ودون أدلة وجوب الجهر أو الاخفات ، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق . ومع اختلافهما - كالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس - فقيل : المعتبر حال القاضي ( 5 ) . والحق عندي : التخيير ، لانتفاء الاجماع المقتفي للتعيين فيه .
ط : القدر الواجب أن تسمى القراءة جهرية أو إخفاتية عرفا ، فلا يضر الجهر بحرف أو كلمة وكلمتين ونحوها في الاخفاتية وبالعكس ، لبقاء التسمية .
المسألة الثالثة والعشرون : تستحب في القراءة أمور :
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 8 : 143 ، والرياض 1 : 162 . ( 2 ) التهذيب 2 : 313 / 1272 ، قرب الإسناد : 198 / 758 ، الوسائل 6 : 290 أبواب القنوت ب 20 ح 2 . ( 3 ) الخلاف 1 : 387 ، المنتهى 1 : 277 . ( 4 ) عوالي اللآلئ 2 : 54 / 143 وج 3 : 107 / 150 . ( 5 ) كما في الحدائق 8 : 144 .