تجب الإعادة عليهما بتركهما ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ( 1 ) ؟ له ،
ولصحيحتي زرارة المتقدمتين ( 2 ) . ومقتضاهما عدم وجوب التدارك ولو قبل
الركوع ، ولا سجود سهو بالاخلال بهما ، وعدم الفرق بين جاهل الحكم
وموضوعه . وهو كذلك .
د : صرح جماعة - منهم : الحلي ، والراوندي ، والفاضلان ، والشهيد ( 3 ) -
أن أقل الجهر أن يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا أو تقديرا .
والاخفات كما في القواعد والمنتهى والشرائع ( 4 ) ، أو أقله كما في النافع
والتذكرة ( 5 ) ، أو أعلاه كما في السرائر ( 6 ) : أن يسمعها نفسه فقط ولو تقديرا . ونسبه
في التبيان إلى أصحابنا ( 7 ) ، بل في المعتبر والمنتهى . والتذكرة الاجماع عليه .
وقال المحقق الثاني - بعد نقل قول الفاضل : أقل الجهر إسماع القريب ،
وحد الاخفات إسماع نفسه - : وينبغي أن يزاد في الجهر قيد آخر وهو تسميته جهرا
عرفا ، وذلك بأن يتضمن اظهار الصوت على الوجه المعهود ، إلى أن قال في
الاخفات : ولا بد من زيادة قيد آخر وهو تسميته مع ذلك إخفاتا بأن يتضمن
اخفاء الصوت وهمسه ( 8 ) .
وقال في روض الجنان : أقل الستر أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا ،
هامش
( 1 ) كما في الحدائق 308 ، 1 ، والرياض 1 : 162 .
( 2 ) في ص 157 .
( 3 ) الحلي في السرائر 1 : 223 ، الراوندي في فقه القرآن 1 : 104 ، المحقق في
المعتبر 2 : 177 ، والشرائع 1 : 82 ، العلامة في التذكرة 1 : 117 ، والمنتهى 1 : 277 ،
والتحرير 1 : 39 ، الشهيد في الدروس 1 : 173 ، والبيان : 158 .
( 4 ) القواعد 1 : 33 ، المنتهى 1 : 277 ، الشرائع 1 : 82 .
( 5 ) المختصر النافع : 30 ، التذكرة 1 : 117 .
( 6 ) السرائر 1 : 223 .
( 7 ) التبيان 6 : 534 .
( 8 ) جامع المقاصد 2 : 260 .