تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
إن ظاهره عدم قوله بالإعادة ، لأن الوجوب لا يستلزم الإعادة بالترك عند جميعهم ، واختاره طائفة من متأخري المتأخرين - كصاحبي المدارك والذخيرة ( 1 ) - ويميل إليه كلام الأردبيلي ( 2 ) . للأصل .
وقوله عز شأنه : ( ولا تجهر بصلاتك ) الآية ( 3 ) . وصحيحة علي : عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر ؟ قال : ( إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ) ( 4 ) . والأصل مندفع بما مر . والآية مجملة ، مع أنها على جميع تفاسيرها عليه غير دالة ، بل على بعضها تدل على المطلوب . والصحيحة ضعيفة ، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والجديدة ، فهي بالشذوذ عن حيز الحجية خارجة . ومع ذلك بالنسبة إلى معارضها مرجوحة ، لموافقتها العامة ( 5 ) ، كما صرح به الشيخ ( 6 ) وجماعة من الخاصة ( 7 ) . فروع . أ : المشهور - كما في الحدائق ( 8 ) ، بل ربما ادعي عليه الاجماع كما فيه أيضا -
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 358 ، الخيرة : 274 . ( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 226 و 227 . ( 3 ) الإسراء : 110 . ( 4 ) التهذيب 2 : 162 / 636 ، الإستبصار 1 : 313 / 1164 ، قرب الإسناد : 205 / 796 وفيه : هل عليه أن يجهر ؟ ، الوسائل 6 : 85 أبواب القراءة ب 25 ح 6 . ( 5 ) انظر : المغني لابن القدامة 1 : 642 ، وعمدة القاري 6 : 27 ، ومغني المحتاج 1 : 162 . ( 6 ) التهذيب 2 : 162 ، الإستبصار 1 : 313 . ( 7 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 277 ، والسبزواري في الذخيرة : 274 ، والفيض في المفاتيح 1 : 134 ، وصاحب الرياض 1 : 161 . ( 8 ) الحدائق 8 : 437 .