أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية ، إلا أن يتكرر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا
عرفا .
وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني ، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى
المفهوم عرفا إلا بوصوله حد السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا ، وسيجئ
بيانه في بحث المبطلات .
ثم مع الاخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة ، لأن غير المبطل لها لا
يبطل القراءة أيضا .
وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة - عمدا كان أو سهوا -
لوجوب الامتثال وبقاء المحل . ولا تبطل الصلاة مطلقا ، للأصل . إلا إذا كان
المتخلل غير القرآن والدعاء .
وقيل بالبطلان مع العمد ( 1 ) ، للنهي المستلزم للفساد ، أو لعدم ثبوت جواز
مطلق القرآن والدعاء .
ويضعف الأول بانتفاء النهي ، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في
الجملة . والثاني بما يأتي في محله .
المسألة الثامنة عشرة : ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا
( الفيل ) و ( لإيلاف ) ، على الأظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والأمالي
والفقيه ( 2 ) ، والانتصار ( 3 ) ، بل السيد مطلقا كما نقلوه ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) ، والشيخ
في
هامش
( 1 ) كما في المختصر النافع : 30 .
( 2 ) أمالي الصدوق : 512 ، الفقيه 1 : 205 .
( 3 ) الإنتصار : 44 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 187 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع
1 : 203 ، وصاحب الحدائق 8 : 202 .
( 5 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 187 .