تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية ، إلا أن يتكرر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا . وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني ، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلا بوصوله حد السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا ، وسيجئ بيانه في بحث المبطلات . ثم مع الاخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة ، لأن غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا . وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة - عمدا كان أو سهوا - لوجوب الامتثال وبقاء المحل . ولا تبطل الصلاة مطلقا ، للأصل . إلا إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء . وقيل بالبطلان مع العمد ( 1 ) ، للنهي المستلزم للفساد ، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء . ويضعف الأول بانتفاء النهي ، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة . والثاني بما يأتي في محله .
المسألة الثامنة عشرة : ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، وكذا ( الفيل ) و ( لإيلاف ) ، على الأظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والأمالي والفقيه ( 2 ) ، والانتصار ( 3 ) ، بل السيد مطلقا كما نقلوه ( 4 ) ، والمفيد ( 5 ) ، والشيخ في
هامش
( 1 ) كما في المختصر النافع : 30 . ( 2 ) أمالي الصدوق : 512 ، الفقيه 1 : 205 . ( 3 ) الإنتصار : 44 . ( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر 2 : 187 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 203 ، وصاحب الحدائق 8 : 202 . ( 5 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 187 .