تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
خلافا لجماعة من المتأخرين ( 1 ) في الأول ، فمنعوا الوحدة تمسكا - بعد تضعيف غير الصحيحة من الروايات ومنع دلالتها إلا على جواز الجمع وهو أعم من الوحدة - بأصالة عدم النقل التي سبق ذكرها . وتواتر اثنينيتهما في المصاحف . ورواية المفضل المتقدمة في مسألة القران ( 2 ) ، حيث إن الأصل في الاستثناء الاتصال . وصحيحة الشحام : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى ، وفي الثانية ألم نشرح ( 3 ) . ويرد الأول - بعد الجواب عن الضعف بالانجبار بما سبق - باندفاع الأصل بما ذكر . والثاني بمنع التواتر ، وإنما المتواتر تخلل البسملة ، وهو غير المدعى ، مع أن في حجية هذا التواتر كلاما طويلا . والثالث بالحمل على متعارف الناس ، مع أن الرواية ضعيفة وفي هذا الحكم من الجابر خالية . والرابع بالحمل على النافلة ، وبعدم الدلالة على التعدد فيمكن أن تكون هذه السور مستثناة من التبعيض الممنوع . مضافا في الروايتين إلى رجحان معارضهما عليهما بمخالفة العامة ( 4 ) . مع أنه إذا قلنا بوجوب الجمع بين السورتين للروايتين - كما هو المصرح به
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : 269 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 243 ، وصاحب المدارك 3 : 378 . ( 2 ) راجع ص 109 ، وهي رواية البزنطي عن المفضل . ( 3 ) التهذيب 2 : 72 / 265 ، الإستبصار 1 : 318 / 1184 بتفاوت يسير ، الوسائل 6 : 54 أبواب القراءة ب 10 ح 3 . ( 4 ) كما في غرائب القرآن ( جامع البيان 30 ) : 114 ، والتفسير الكبير 32 / 2 ، وروح المعاني 30 : 165 .