تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
أول السورة أو أمضي ؟ قال : ( بل امض ) ( 1 ) . فإنها شاملة لما إذا تركت آية منها سهوا ، فإذا جاز الاكتفاء ببعض السورة حينئذ جاز فيما نحن فيه أيضا ، لعدم الفرق . والثاني أظهر ، والأول أحوط . ولو غلط في كلمة أو حرف أو آية ، بمعنى أنه يتردد فيه أنه هل هو على هذا النحو أو هذا ، أو تردد في وجود كلمة وعدمها ، ففي وجوب تكرار المحتملات ، أو التخيير بينها ، أو العدول ، أو قراءة الباقي من السورة وترك مكان الغلط ، احتمالات . أظهرها : التخيير بين الأخيرين ، فإن شاء يقرأ الباقي ، وإن شاء يعدل ، لما مر ، مضافا إلى صحيحة زرارة : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها ؟ فقال : ( كل ذلك لا بأس به ) ( 2 ) . ولا تنافيه صحيحة ابن عمار : ( من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم يركع ) ( 3 ) . لأن الأمر فيها ليس للوجوب قطعا ، لعدم تعين التوحيد بالاجماع . هذا مع منافاة الاحتمالين الأولين لأصالة عدم جواز التكلم في الصلاة إلا بما علم جوازه . والأحوط العدول أيضا سيما في غير الجحد والتوحيد قبل تجاوز النصف .
د : لا شك في عموم الحكم بجواز العدول - فيما يجوز - للفرائض والنوافل ، وهل يعمهما الحكم بعدم جوازه فيما لا يجوز ، أم يختص بالفريضة ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 351 / 1458 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة ب 32 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 293 / 1181 ، الوسائل 6 : 100 أبواب القراءة ب 36 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 295 / 1187 ، الوسائل 6 : 110 ، أبواب القراءة ب 43 ح 1 .