تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ب : لا شك في وجوب إعادة البسملة ثانيا للسورة المعدول إليها لو تخلل بينهما ما يرفع الموالاة المعتبرة ، كان يعدل في أواخر سورة البقرة مثلا . والظاهر أنه لا كلام أيضا في عدم وجوب إعادتها مع بقاء الموالاة وقراءتها أولا بقصد السورة المعدول إليها وقراءة المعدول عنها سهوا . وإنما الكلام فيما إذا قرأها لا بقصد سورة معينة ، أو بقصد المعدول عنها . والظاهر وجوب الإعادة ، لصيرورتها - بتعقبها المعدول عنها على الأول ، وبه وبالقصد على الثاني - جزءا له ، - فلو لم يعدها لم يقرأ المعدول إليها كاملة .
ج : لو قرأ بعض سورة ونسي الباقي منها ، أو نسي آية من أثنائها يجوز العدول عنها إلى غيرها قبل تجاوز النصف في غير الجحد والتوحيد قطعا . وهل يجوز بعد النصف وفي السورتين أيضا ؟ الظاهر : نعم : لأن الظاهر من الأخبار المانعة عن الرجوع إرادة الاتمام الغير الممكن في المقام ، بل صدق الرجوع على ذلك وشمول إطلاقه له محل كلام ، فيبقى الأصل خاليا عن المعارض . مع أن حجية أخبار المنع عن العدول بعد النصف كانت بواسطة الانجبار الغير المعلوم في المورد . وهل ذلك على الوجوب ، أو يجوز الاكتفاء بما علم من السورة ؟ يحتمل الأمران : من جهة وجوب السورة الكاملة المتوقفة على العدول . ومن جهة عدم شمول ما ذكرنا من دليل وجوب السورة الكاملة بل جميع أدلته لمثل المورد . مضافا إلى رواية ابن وهب . أقرأ سورة فأسهو فأنتبه في آخرها ، فارجع إلى