تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
العدول عنهما بلا مخصص يقيني . وقد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز وصحيحة ابن صبيح ( 1 ) . وفيه نظر من وجوه . خلافا في الأول للشرائع في بحث صلاة الجمعة ، فلم يجوز العدول عنهما مطلقا ( 2 ) ، وهو ظاهر الانتصار ( 3 ) والمحكي عن الإسكافي ( 4 ) ، ولعله لاطلاق روايات المنع . ويجاب بوجوب حمل المطلق على المقيد . وللحدائق ، فلم يجوزه في الجحد ، لاختصاص روايات التجويز بالتوحيد ( 5 ) . ويجاب بعدم القول بالفصل ، وعموم الرضوي ورواية قرب الإسناد المنجبرتين في المقام بالشهرة التي حكاها هو ، وعدم الخلات المحكي كما مر ، فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه ، ويرجع في المورد إلى الأصل . وفي الثاني لنهاية الشيخ ( 6 ) ، والمحقق ( 7 ) ، والسرائر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد ( 8 ) ، فخصوه بصلاة الجمعة وظهرها - وتخصيص بعضهم الظهر بالذكر لاطلاقه على الجمعة - لاختصاص الأدلة بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضا ، وحمل يوم الجمعة في رواية الحلبي عليها .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 8 / 22 ، الإستبصار 1 : 415 / 1589 ، الوسائل 6 : 159 أبواب القراءة ب 72 ح 2 . ( 2 ) الشرائع 1 : 99 . ( 3 ) الإنتصار : 44 . ( 4 ) حكاه عنه في الذكرى : 195 . ( 5 ) الحدائق 8 : 218 . ( 6 ) النهاية : 77 . ( 7 ) لا يوجد في كتب المحقق الموجودة ولكن نسبه إليه صاحب الحدائق 8 : 221 . ( 8 ) السرائر 1 : 297 ، التذكرة 1 : 115 ، المنتهى 1 : 280 ، جامع المقاصد 2 : 280 .