وفي الشمول منع ، وفي الحمل تحكم .
وللروض ، فخصه بهما وبالعصر ( 1 ) ، وللجعفي ، فأثبته في صلاة الجمعة
والصبح والعشاء ( 2 ) ، وأطلق طائفة - منهم : القواعد والدروس ( 3 ) - جواز العدول
منهما إليهما من غير تعيين ، وكأن دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليتهما
فيدور مدار استحبابهما ، وكل يقول باستحبابهما فيما ذكر .
وفي المقدمتين نظر .
وفي الثالث للثانيين ( 4 ) ، فخصا جواز العدول بكون قراءة الجحد والتوحيد
سهوا ، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين ن - كما في الروايات - على ذلك
وقد عرفت جوابه .
وفي الرابع لظاهر السرائر ونهاية الشيخ ، فقيدا بعدم بلوغ النصف ( 5 ) ،
ودليلهما وجوابه يظهر مما سبق .
ولمستقرب شرح الإرشاد ( 6 ) ، ومحتمل الحدائق ، فجوزا العدول مطلقا ،
للمطلقات ( 7 ) . وجوابه ظاهر .
فروع :
أ : لا شك في حساب البسملة من النصف ، لكونها جزءا من السورة .
هامش
( 1 ) روض الجنان : 270 .
( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 190 .
( 3 ) القواعد 1 : 34 ، الدروس 1 : 11 .
( 4 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 280 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 270 .
( 5 ) السرائر 1 : 297 ، النهاية : 77 .
( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 244 .
( 7 ) الحدائق 8 : 215 .