تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وفي الشمول منع ، وفي الحمل تحكم . وللروض ، فخصه بهما وبالعصر ( 1 ) ، وللجعفي ، فأثبته في صلاة الجمعة والصبح والعشاء ( 2 ) ، وأطلق طائفة - منهم : القواعد والدروس ( 3 ) - جواز العدول منهما إليهما من غير تعيين ، وكأن دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليتهما فيدور مدار استحبابهما ، وكل يقول باستحبابهما فيما ذكر . وفي المقدمتين نظر . وفي الثالث للثانيين ( 4 ) ، فخصا جواز العدول بكون قراءة الجحد والتوحيد سهوا ، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين ن - كما في الروايات - على ذلك وقد عرفت جوابه . وفي الرابع لظاهر السرائر ونهاية الشيخ ، فقيدا بعدم بلوغ النصف ( 5 ) ، ودليلهما وجوابه يظهر مما سبق . ولمستقرب شرح الإرشاد ( 6 ) ، ومحتمل الحدائق ، فجوزا العدول مطلقا ، للمطلقات ( 7 ) . وجوابه ظاهر . فروع : أ : لا شك في حساب البسملة من النصف ، لكونها جزءا من السورة .
هامش
( 1 ) روض الجنان : 270 . ( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 190 . ( 3 ) القواعد 1 : 34 ، الدروس 1 : 11 . ( 4 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 280 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 270 . ( 5 ) السرائر 1 : 297 ، النهاية : 77 . ( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 244 . ( 7 ) الحدائق 8 : 215 .