تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح الإرشاد عدم الخلاف فيه ( 1 ) ، لرواية الدعائم ورواية الحلبي المقدمتين ، وموثقة عبيد : رجل صلى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال : ( يعود إلى سورة الجمعة ) ( 2 ) . وصحيحة محمد : الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : ( يرجع إلى سورة الجمعة ) ( 3 ) . والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن القراءة في الجمعة ما يقرأ ؟ قال : ( سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليهما ) ( 4 ) . في يوم الجمعة مطلقا أي في صلاة الصبح أو الجمعة أو الظهرين ، لرواية الحلبي . لون ليلتها ، لعدم الدليل . سواء كان قراءة الجحد والتوحيد سهوا أو عمدا ، وفاقا للحدائق ( 5 ) ، والأردبيلي ( 6 ) ، بل الأكثر كما في الحدائق ، لاطلاق روايتي الدعائم وقرب الإسناد ، بل سائر الروايات ، لأن إرادة قراءة الجمعة أولا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهوا ، لجواز تغير القصد . إن لم يتجاوز النصف ، وفاقا لظاهر المشهور كما في الحدائق ( 7 ) ومحتمل الاجماع كما في شرح الإرشاد لتعارض مطلقات جواز العدول عنهما إليهما مع ما دل على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه ولا مرجح ، فتبقى مطلقات منع
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 246 . ( 2 ) التهذيب 3 : 242 / 651 ، الوسائل 6 : 153 أبواب القراءة ب 69 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 426 الصلاة ب 76 ح 6 ، التهذيب 3 : 242 / 652 ، الوسائل 6 : 152 أبواب القراءة ب 69 ح 1 . ( 4 ) قرب الإسناد : 214 / 839 ، الوسائل 6 : 153 أبواب القراءة ب 69 ح 4 ، مسائل علي بن جعفر : 245 / 580 . ( 5 ) الحدائق 8 : 220 . ( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 247 . ( 7 ) الحدائق 8 : 218 .