تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
للنهي عن إبطال العمل فيقتصر فيه على مورد الاجماع . وقد عرفت ضعفه . وللرضوي : ( واقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى ، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وإن لم تذكرها إلا ما بعد قراءة نصف سورة فامض في صلاتك ) ( 1 ) . ويضعف بالمعارضة مع ما مر فيرجع إلى الأصل . مع أن ظاهر روايتي قرب الإسناد والمسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخص مطلقا من الرضوي ، لشموله لبلوغ النصف وما بعده ، مع أن المخرج فرد نادر جدا يتأمل في شمول العموم له .
ولا يجوز العدول مع التجاوز عن النصف بالاجماع على الظاهر ، وادعاه في روض الجنان وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 2 ) ، للرضوي ، ورواية الدعائم ، المنجبرين في المقام قطعا . وأما موثقة عبيد : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، فقال : ( له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها ) ( 3 ) فهي بالشذوذ مردودة . خلافا لبعض مشايخنا الأخباريين ، فجوز في حدائقه العدول مطلقا ( 4 ) ، للعمومات . ودفعها ظاهر مما مر .
هذا في غير سورتي التوحيد والجحد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة والمنافقين ولو قبل النصف ، بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما ، على الأظهر ، الموافق للشيخين ، والسيد ، والحلي ، والفاضل - في غير المنتهى والتذكرة -
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 130 ، مستدرك الوسائل 4 : 223 أبواب القراءة ب 53 ح 1 . ( 2 ) روض الجنان : 270 ، مجمع الفائدة 2 : 245 . ( 3 ) التهذيب 2 : 293 / 1180 ، الوسائل 6 : 101 أبواب القراءة ب 36 ح 2 . ( 4 ) الحدائق 8 : 215 .
مستند الشيعة — صفحة 114 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث