تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فروع :
أ : لو قرن بطل ، لأصالة بطلان الصلاة بالتكلم ، خرج المباح من القرآن والدعاء فيبقى الباقي .
ب : المحرم المبطل قراءة السورتين التامتين ، لأن التامتين معنى السورتين ، ويؤيده بل يدل عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات - كما صرح به جماعة ( 1 ) ، وورد في قنوتات الأئمة سيما كلمات الفرج ( 2 ) - وفي جواز الاعلام بالآيات ، والعدول ما لم يتجاوز النصف ، فلا منع في سورة وبعض غيرها . والمتغايرتين ، لأنه المتبادر من قراءة السورتين ، فلا حظر في تكرار سورة واحدة ولا الفاتحة . ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة ، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة ، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة ، وهو السورة التامة المغايرة ، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة . ج : صرح جماعة - منهم فخر المحققين ( 3 ) - بأن المحظور هو القران بقصد الجزئية للصلاة . والنص أعم منه ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ، وليس
د : لا ريب في جواز القران في النوافل ، وعليه اتفقت كلمة الأفاضل ، واستفاضت أخبار الأطايب ( 4 ) . ه‍ : مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متصلتين أو
هامش
( 1 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 2740 ، والمجلسي في البحار 82 : 13 . ( 2 ) انظر : الوسائل 6 : 274 أبواب القنوت ب 7 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 109 . ( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 50 ، أبواب القراءة ب 8 .