فروع :
أ : لو قرن بطل ، لأصالة بطلان الصلاة بالتكلم ، خرج المباح من القرآن
والدعاء فيبقى الباقي .
ب : المحرم المبطل قراءة السورتين التامتين ، لأن التامتين معنى السورتين ،
ويؤيده بل يدل عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات - كما صرح به
جماعة ( 1 ) ، وورد في قنوتات الأئمة سيما كلمات الفرج ( 2 ) - وفي جواز الاعلام
بالآيات ، والعدول ما لم يتجاوز النصف ، فلا منع في سورة وبعض غيرها .
والمتغايرتين ، لأنه المتبادر من قراءة السورتين ، فلا حظر في تكرار سورة
واحدة ولا الفاتحة .
ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة ، لعدم ثبوت كونهما
من الزيادة ، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة ، وهو
السورة التامة المغايرة ، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة .
ج : صرح جماعة - منهم فخر المحققين ( 3 ) - بأن المحظور هو القران بقصد
الجزئية للصلاة . والنص أعم منه ، فالتقييد يحتاج إلى دليل ، وليس
د : لا ريب في جواز القران في النوافل ، وعليه اتفقت كلمة الأفاضل ،
واستفاضت أخبار الأطايب ( 4 ) .
ه : مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متصلتين أو
هامش
( 1 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 2740 ، والمجلسي في البحار 82 : 13 .
( 2 ) انظر : الوسائل 6 : 274 أبواب القنوت ب 7 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 109 .
( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 50 ، أبواب القراءة ب 8 .