تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أحدهما قبل الفاتحة والأخرى بعدها .
المسألة الخامسة عشرة : يجوز العدول من كل سورة غير الجحد والتوحيد إلى أخرى ما لم يبلغ النصف ، إجماعا ، كما في شرح القواعد وشرح الإرشاد ( 1 ) ، للأصل ، وصحيحة الحلبي : ( من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلا قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيها الكافرون ) ( 2 ) . والمروي في الدعائم عن الصادق عليه السلام : ( من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر ( 3 ) إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة والمنافقين يجزيه في صلاة الجمعة خاصة ) ( 4 ) . وصحيحة عمرو بن أبي نصر : الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون ، فقال : ( يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ) ( 5 ) . وهي ، بعمومها شاملة لمن أراد سوره أولا وقرأ غيرها مع القصد والرجوع عن الإرادة الأولى ، فلا يرد أنه لعله لعدم قصد السورة في البسملة وغير ذلك مما يذكر بعضه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 279 ، مجمع الفائدة 2 : 245 . ( 2 ) التهذيب 2 : 190 / 753 ، الوسائل 6 : 99 أبواب القراءة ب 35 ح 2 . ( 3 ) في الدعائم 33 : ( ما لم يبلغ نصف السورة ) ، وما في المتن موافق للنسخ والمستدرك . ( 4 ) دعائم الاسلام 1 : 161 ، مستدرك الوسائل ، 4 : 200 أبواب القراءة ب 27 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 317 الصلاة ب 21 ح 25 ، التهذيب 2 : 190 / 752 ، الوسائل 6 : 99 أبواب القراءة ب 35 ح 1 .