وعن الاستبصار ( 1 ) ، وافي والمحقق ( 2 ) ، وأكثر المتأخرين ( 3 ) : الجواز ،
واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك ( 4 ) ، وصريح المنتهى
وظاهر التذكرة التردد ( 5 ) .
للأصل ، وصحيحة ابن يقطين : ( عن القران بين السورتين في المكتوبة
والنافلة ، قال : ( لا بأس ) وعن تبعيض السورة ، قال : ( أكره ولا بأس ) ( 6 ) .
والمروي في المستطرفات : ( لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإن ذلك
أفضل ) ( 7 ) .
وموثقة زرارة : ( إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأما في النافلة
فلا بأس ) ( 8 ) .
ويجاب عنها بمرجوحيتها عما مر بموافقتها للعامة ، كما يظهر من
الانتصار ( 9 ) ، وحكي عن البحار ( 10 ) ، ونقله في التذكرة عن الشافعي ( 11 ) .
مضافا إلى أن الثالثة على الجواز غير دالة ، لأعمية الكراهة في اللغة عن
الحرمة .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 : 317 .
( 2 ) الحلي في السرائر 1 : 220 ، المحقق في الشرائع 1 : 82 .
( 3 ) نسب إليهم في الذخيرة : 273 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 248 ، الدروس 1 : 173 الذكرى : 190 ، البيان :
158 ، المدارك 3 : 354 .
( 5 ) المنتهى 1 : 276 ، التذكرة 1 : 116 .
( 6 ) التهذيب 2 : 296 / 1192 ، الإستبصار 1 : 316 / 1178 ، 317 / 1181 ، الوسائل
6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 9 .
( 7 ) مستطرفات السرائر : 73 / 8 ، الوسائل 6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 11 .
( 8 ) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 10 ، التهذيب 2 : 72 / 267 ، الإستبصار 1 :
317 / 1180 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 2 .
( 9 ) الإنتصار : 44 .
( 10 ) البحار 82 : 13 .
( 11 ) التذكرة 1 : 116 ، ونقله عن الشافعي في عمدة القاري 6 : 43 .