تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وعن الاستبصار ( 1 ) ، وافي والمحقق ( 2 ) ، وأكثر المتأخرين ( 3 ) : الجواز ، واختاره في شرح القواعد والدروس والذكرى والبيان والمدارك ( 4 ) ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة التردد ( 5 ) . للأصل ، وصحيحة ابن يقطين : ( عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : ( لا بأس ) وعن تبعيض السورة ، قال : ( أكره ولا بأس ) ( 6 ) . والمروي في المستطرفات : ( لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإن ذلك أفضل ) ( 7 ) . وموثقة زرارة : ( إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ) ( 8 ) . ويجاب عنها بمرجوحيتها عما مر بموافقتها للعامة ، كما يظهر من الانتصار ( 9 ) ، وحكي عن البحار ( 10 ) ، ونقله في التذكرة عن الشافعي ( 11 ) . مضافا إلى أن الثالثة على الجواز غير دالة ، لأعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 : 317 . ( 2 ) الحلي في السرائر 1 : 220 ، المحقق في الشرائع 1 : 82 . ( 3 ) نسب إليهم في الذخيرة : 273 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 248 ، الدروس 1 : 173 الذكرى : 190 ، البيان : 158 ، المدارك 3 : 354 . ( 5 ) المنتهى 1 : 276 ، التذكرة 1 : 116 . ( 6 ) التهذيب 2 : 296 / 1192 ، الإستبصار 1 : 316 / 1178 ، 317 / 1181 ، الوسائل 6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 9 . ( 7 ) مستطرفات السرائر : 73 / 8 ، الوسائل 6 : 52 أبواب القراءة ب 8 ح 11 . ( 8 ) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 10 ، التهذيب 2 : 72 / 267 ، الإستبصار 1 : 317 / 1180 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 2 . ( 9 ) الإنتصار : 44 . ( 10 ) البحار 82 : 13 . ( 11 ) التذكرة 1 : 116 ، ونقله عن الشافعي في عمدة القاري 6 : 43 .
مستند الشيعة — صفحة 110 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث