تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ) ( 1 ) . بل رواية عمر بن يزيد : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : ( نعم ) قلت : أليس يقال أعط لكل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ( ذلك في الفريضة وأما في النافلة فلا بأس ) ( 2 ) . وضعفها - لو كان - منجبر بما مر وبتأيدها بمؤيدات أخر ، كصحيحتي منصور ومحمد المتقدمتين في مسألة وجوب السورة ( 3 ) . وموثقة زرارة : عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة ، فقال : ( إن لكل سورة حقا ، فأعطها حقها من الركوع والسجود ) ( 4 ) . والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر عليه السلام : ( لا قران بين سورتين في ركعة ) ( 5 ) . والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي ، وفي المجمع عن العياشي عن الصادق عليه السلام : ( لا تجمع بين السورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح ، والفيل ولايلاف ) ( 6 ) . والرضوي : ( ولا تجمع بين السورتين في الفريضة ) ( 7 ) . والاستدلال بهذه غير جيد : أما الأولان فلما مر ، وأما الثالث فلعدم كون الأمر بالاعطاء فيه للوجوب إلا مع التخصيص بالفريضة ولا أولوية ، وأما البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرة .
هامش
( 1 ) الهداية : 31 . ( 2 ) التهذيب 2 : 70 / 257 ، الإستبصار 1 : 316 / 1179 ، الوسائل 6 : 51 أبواب القراءة ب 8 ح 5 . ( 3 ) راجع ص 91 - 92 . ( 4 ) التهذيب 2 : 73 / 268 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 3 . ( 5 ) مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 12 . ( 6 ) المعتبر 2 : 188 ، المنتهى 1 : 276 ، مجمع البيان 5 : 544 . ( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 125 ، مستدرك الوسائل 4 : 163 أبواب القراءة ب 6 ح 5 .