تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس ) ( 1 ) .
بل رواية عمر بن يزيد : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : ( نعم ) قلت : أليس
يقال أعط لكل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ( ذلك في الفريضة وأما في
النافلة فلا بأس ) ( 2 ) .
وضعفها - لو كان - منجبر بما مر وبتأيدها بمؤيدات أخر ، كصحيحتي
منصور ومحمد المتقدمتين في مسألة وجوب السورة ( 3 ) .
وموثقة زرارة : عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة ، فقال : ( إن لكل
سورة حقا ، فأعطها حقها من الركوع والسجود ) ( 4 ) .
والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر عليه السلام : ( لا قران بين
سورتين في ركعة ) ( 5 ) .
والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي ، وفي المجمع عن العياشي
عن الصادق عليه السلام : ( لا تجمع بين السورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح ،
والفيل ولايلاف ) ( 6 ) .
والرضوي : ( ولا تجمع بين السورتين في الفريضة ) ( 7 ) .
والاستدلال بهذه غير جيد : أما الأولان فلما مر ، وأما الثالث فلعدم كون
الأمر بالاعطاء فيه للوجوب إلا مع التخصيص بالفريضة ولا أولوية ، وأما البواقي
فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرة .
هامش
( 1 ) الهداية : 31 .
( 2 ) التهذيب 2 : 70 / 257 ، الإستبصار 1 : 316 / 1179 ، الوسائل 6 : 51 أبواب
القراءة ب 8 ح 5 .
( 3 ) راجع ص 91 - 92 .
( 4 ) التهذيب 2 : 73 / 268 ، الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 ح 3 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 12 .
( 6 ) المعتبر 2 : 188 ، المنتهى 1 : 276 ، مجمع البيان 5 : 544 .
( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 125 ، مستدرك الوسائل 4 : 163 أبواب القراءة ب 6 ح 5 .