تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
خبر وهب دال على عدم لزوم الفاتحة . ولا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية ، للأصل . خلافا للمحكي عن الشيخ ( 1 ) ، ولا أعرف مستنده .
المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على الأظهر ، وفاقا للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية ( 2 ) ، والسيد في الانتصار والمسائل المصرية الثالثة ( 3 ) ، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف ( 4 ) ، والحلبي ( 5 ) ، والتحرير والقواعد والارشاد والمختلف ( 6 ) ، والشهيد في الرسالة ( 7 ) ، وأكثر مشايخنا ، بل قال بعضهم : إنه الأشهر ( 8 ) . بل عن الأمالي : إنه من دين الإمامية ، وفي الانتصار : دعوى الاجماع عليه ( 9 ) . للمروي في قرب الإسناد : عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : ( إن كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا تصلح ) ( 10 ) . فإن المستفاد من قوله : ( لا تصلح ) الحرمة ، مع أن التفصيل بين النافلة والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس ، فيثبت البأس في الفريضة . ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في الهداية : ( لا
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 114 . ( 2 ) الفقيه 1 : 200 ، الأمالي : 512 ، الهداية : 31 . ( 3 ) الإنتصار : 44 ، المسائل المصرية ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 220 . ( 4 ) التهذيب 2 : 296 ، النهاية : 75 ، المبسوط 1 : 107 ، الخلاف 1 : 336 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 118 . ( 6 ) التحرير 1 : 39 ، القواعد 1 : 32 ، الإرشاد 1 : 253 ، المختلف : 93 . ( 7 ) الرسالة الألفية : 51 . ( 8 ) كما في الحدائق 8 : 45 ، والرياض 1 : 160 . ( 9 ) الأمالي : 512 ، الإنتصار : 44 . ( 10 ) قرب الإسناد : 202 / 778 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 13 .
مستند الشيعة — صفحة 108 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث