خبر وهب دال على عدم لزوم الفاتحة .
ولا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية ، للأصل .
خلافا للمحكي عن الشيخ ( 1 ) ، ولا أعرف مستنده .
المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على
الأظهر ، وفاقا للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية ( 2 ) ، والسيد في الانتصار
والمسائل المصرية الثالثة ( 3 ) ، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط
والخلاف ( 4 ) ، والحلبي ( 5 ) ، والتحرير والقواعد والارشاد والمختلف ( 6 ) ، والشهيد
في الرسالة ( 7 ) ، وأكثر مشايخنا ، بل قال بعضهم : إنه الأشهر ( 8 ) . بل عن الأمالي :
إنه من دين الإمامية ، وفي الانتصار : دعوى الاجماع عليه ( 9 ) .
للمروي في قرب الإسناد : عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : ( إن كانت
نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا تصلح ) ( 10 ) .
فإن المستفاد من قوله : ( لا تصلح ) الحرمة ، مع أن التفصيل بين النافلة
والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس ، فيثبت البأس في
الفريضة .
ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في الهداية : ( لا
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 114 .
( 2 ) الفقيه 1 : 200 ، الأمالي : 512 ، الهداية : 31 .
( 3 ) الإنتصار : 44 ، المسائل المصرية ( رسائل الشريف المرتضى 1 ) : 220 .
( 4 ) التهذيب 2 : 296 ، النهاية : 75 ، المبسوط 1 : 107 ، الخلاف 1 : 336 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 118 .
( 6 ) التحرير 1 : 39 ، القواعد 1 : 32 ، الإرشاد 1 : 253 ، المختلف : 93 .
( 7 ) الرسالة الألفية : 51 .
( 8 ) كما في الحدائق 8 : 45 ، والرياض 1 : 160 .
( 9 ) الأمالي : 512 ، الإنتصار : 44 .
( 10 ) قرب الإسناد : 202 / 778 ، الوسائل 6 : 53 أبواب القراءة ب 8 ح 13 .