تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
للعمومات ( 1 ) ، وخصوص الأمر به في موثقة سماعة المتقدمة ( 2 ) ، وصحيحة الحلبي : عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : ( يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد ) ( 3 ) . وبه يخص ما دل على المنع من الزيادة في الصلاة إن لم نقل باختصاصه بالمكتوبة ، لكون موجبات هذه حينئذ بالنسبة إليها خاصة . وقيل : يجوز السجود ( 4 ) ، ولعله لخبر وهب : ( إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها ) ( 5 ) . ويرد بعدم الدلالة ، لجواز أن يكون المراد عدم وجوب الركوع بالفاتحة في مقابل ما مر من الأمر بقراءتها حتى يركع بها . ثم إذا سجد قام ، للروايتين ، ووجوب كون الركوع من القيام . وأتم السورة إن شاء ، إن كانت السجدة في الأثناء لعدم المانع . ولا يعيد الفاتحة حينئذ ، لعدم المقتضي . وإن كانت في آخر السورة أعاد الفاتحة - للروايتين - استحبابا وفاقا لظاهر الأكثر ، لعدم دليل على الوجوب سوى ما قيل من ظاهر الأمر في الخبرين ( 6 ) . ويجاب عنه بأنه مجاز ، لعدم تحقق حقيقته - التي هي الوجوب الشرعي في المقام - إلا على القول بحرمة قطع النوافل ، والوجوب الشرطي ليس بأولى من الاستحباب ، مع أن دلالة الصحيحة على الوجوب غير ثابتة ، مضافا إلى أن ظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 107 ، 110 ، أبواب قراءة القرآن ب 42 و 43 . ( 2 ) قي ص 100 . ( 3 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 5 ، التهذيب 2 : 291 / 1167 ، الإستبصار 1 : 319 / 1189 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 37 ح 1 . ( 4 ) كما في الخلاف 1 : 430 . ( 5 ) التهذيب 2 : 292 / 1173 ، الإستبصار 1 : 319 / 1190 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 37 ح 3 . ( 6 ) كما في الرياض 1 : 165 .