تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الإيضاح ( 1 ) ، وحكي عن التنقيح أيضا ( 2 ) . وأما الثاني فلأنه مقتضى فحوى ما دل على وجوب الايماء إذا صلى مع إمام لا يسجد كروايتي أبي بصير ( 3 ) ، وسماعة ( 4 ) ، إذا قلنا بتحريم السجدة . وأما الثالث فلمطلقات وجوب السجدة الخالية عن دليل السقوط هنا .
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة تفوت تمام وقت فريضة أو بعضه ، لأنه ملزوم للحرام . وقيل : للحسن ( 5 ) : ( لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم ) ( 6 ) . ولا وجه له عدا تفويته الوقت ، بل به وقع التصريح في الخبر : ( من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت ) ( 7 ) . وفيه - مع عدم صراحة الأول في النهي وأنه لو كان للتفويت لما كان وجه للتخصيص بال حم - : أنه لو كان نهيا أيضا لما كان على حقيقته إلا على التخصيص ببعض الصور ، ضرورة عدم الفوت لو صلى أول الوقت ، وليس ذلك بأولى من الحمل على الكراهة لفوات وقت الفضيلة ، وعليه يحمل عموم الثاني وإلا يجب تخصيصه أيضا . ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب السورة أو استحبابها ، وجواز القران
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 109 . ( 2 ) التنقيح 1 : 199 . ( 3 ) الكافي : 318 الصلاة ب 22 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الإستبصار 1 : 320 / 1192 ، الوسائل 6 : 103 أبواب القراءة ب 38 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 292 / 1174 ، الإستبصار 1 : 320 / 1191 ، الوسائل 6 : 102 أبواب القراءة ب 37 ح 2 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 160 . ( 6 ) التهذيب 3 : 276 / 803 ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة ب 44 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 2 : 295 / 1189 وفيه : الحواميم ، الوسائل 6 : 111 أبواب القراءة ب 44 ح 1 .