وهل ذلك على الوجوب ؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار ، أو الاستحباب ؟
كما هو صريح المعتبر والمنتهى وأكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين .
الظاهر الأخير ؟ لخلو الروايات عن الدال على الوجوب .
ب : التكفير مختص بالواطئ ، فلا كفارة على الموطوء للأصل .
ج : الأظهر الأشهر الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول والوسط والآخر
باختلاف الحيض الذي وطئ فيه ، فالأول لذات الثلاثة الأول ( 1 ) ، ولذات الأربعة
مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والآخر .
وبالجملة التثليث مرعي . بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا ، ذات عادة كانت أم
غيرها ، كانت العادة عشرة أم لا .
وعن الديلمي ( 2 ) : تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة . والراوندي ( 3 )
اعتبر العشرة مطلقا فثلثها ، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة وثلث فما دون ، ولا آخر
لمن حيضها سبعة إلا ثلثا ، على الاعتبارين ، ويفترقان في صاحبة الأربعة والسبعة ،
فلا وسط للأول ولا آخر للثاني على الأول ، ويتحققان على الثاني ، وهما الثلثان
الأخيران من اليوم الرابع أو السابع .
د : الدينار المثقال الشرعي من الذهب الخالص إجماعا ؟ المسكوك على
الأصح ، وفاقا لجماعة ( 4 ) ؟ للتبادر . خلافا لآخرين ( 5 ) ، فاكتفوا بالتبر لاطلاق
الاسم . وهو ضعيف .
والأصح تعيينه ، فلا تجزئ القيمة ، اقتصارا على ظاهر النص ، ومثله
هامش
( 1 ) أي الأول - بالنسبة إلى امرأة حيضها ثلاثة أيام - هو اليوم الأول ، وبالنسبة إلى امرأة حيضها أربعة
هو اليوم الأول مع ثلث اليوم الثاني . . .
( 2 ) المراسم : 44 .
( 3 ) فقه القرآن 1 : 54 .
( 4 ) كما اختاره في الذكرى : 35 ، والمدارك 1 : 355 ، وكشف اللثام 1 : 94 .
( 5 ) كالعلامة في التحرير 1 : 15 .