تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
يستغفر الله ويتوب من خطيئته ، وإن تصدق مع ذلك فقد أحسن ) ( 1 ) . مضافا إلى عموم غير الأخير بالنسبة إلى المتمكن وغيره وخصوص ما مر ، فيجب التخصيص . وورود ما قبله في الخاطئ وليس عليه كفارة إن كان خطؤه في الموضوع - كما هو أحد احتماليه - إجماعا ، ومطلقا عند طائفة . ولا ينافيه قوله : " وقد عصى " لوجوب حمله على ضرب من التجوز بقرينة الخطأ . وتحقق العصيان . بترك الفحص - على الحمل على الجهل بالحكم وإمكان العكس - لا يفيد ! لكفاية الاحتمال في سقوط الاستدلال . بل لنا أن نقول بشمول ما تقدم عليه أيضا للخاطئ ، ولا ينافيه الاستغفار ؟ لأنه راجح في كل حال . وأما الأخير ، فمع عدم دلالته على نفي الوجوب ، ضعيف لا يصلح لمقاومة ما مر . فالقول بعدم الوجوب لبعض ما ذكر ، وللأصل . المندفع بما مر ، ولاختلاف الأخبار الموجبة ، المعلوم وجهه مع عدم صلاحيته لنفي الايجاب ، كما في المنتهى ناسبا له إلى أكثر أهل العلم ( 2 ) ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والمعتبر ، وظاهر الشرائع ، والنافع ( 3 ) ، والمحقق الثاني ( 4 ) ، ووالدي العلامة ، وعن نكاح المبسوط ( 5 ) ، ونسب إلى أكثر المتأخرين ( 6 ) ، ضعيف ، كالتوقف ، كما هو ظاهر
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 127 ، المستدرك 2 : 2 2 أبواب الحيض ب 24 ح 1 . ( 2 ) المنتهى 1 : 115 . ( 3 ) التذكرة 1 : 28 ، نهاية الإحكام 1 : 1 2 ، المعتبر 1 : 1 23 ، الشرائع 1 : 31 وفيه والوجوب أحوط ، ا لنا فع 10 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 321 . ( 5 ) المبسوط 4 : 242 . ( 6 ) كما نسبه في الرياض 1 : 44 .