الدروس ، والبيان ، وعن اللمعة ( 1 ) ، وشيخنا البهائي ( 2 ) ، والتفرقة بين الشاب
والمضطر وغيرهما ، كما عن الراوندي ( 3 ) .
فروع :
أ : تلحق بالزوجة المشتبهة والمزني بها ؟ لاطلاق بعض الأخبار ، وعدم
الفصل .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ! لعموم بعض الأدلة .
نعم ، فرق بين الحرة والأمة ، فإن ما ذكر مخصوص بالحرة .
وأما الكفارة في الأمة فثلاثة أمداد من الطعام ، وفاقا للصدوق ، والشيخ في
كفارات النهاية ، والسيد في كفارات الانتصار ( 4 ) ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ،
والقواعد ، والبيان ، والدروس ( 5 ) . بل في الثالث . الاجماع على وجوبه ، وعن
الرابع : في الخلاف عنه .
لمرسلة الفقيه وفي آخرها : من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد
من الطعام ) ( 6 ) .
والرضوي : وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من
طعام ) ( 7 ) .
ولذلك منضما إلى عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيد إطلاق
بعض الأخبار .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 101 ، البيان 63 ، اللمعة ( الروضة البهية ) : 108 .
( 2 ) الحبل المتين : 51 .
( 3 ) نقل عنه في الذكرى : 34 .
( 4 ) الفقيه 1 : 53 المقنع . 6 1 ، النهاية : 571 ، الإنتصار : 165 .
( 5 ) السرائر 3 : 76 ، المعتبر 1 : 232 ، المنتهى 1 : 6 1 1 ، القواعد 1 : 15 ، البيان 63 ، الدروس
1 : 101 .
( 6 ) الفقيه 1 : 53 / 200 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 236 ، المستدرك 2 : 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .