تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الدروس ، والبيان ، وعن اللمعة ( 1 ) ، وشيخنا البهائي ( 2 ) ، والتفرقة بين الشاب والمضطر وغيرهما ، كما عن الراوندي ( 3 ) . فروع : أ : تلحق بالزوجة المشتبهة والمزني بها ؟ لاطلاق بعض الأخبار ، وعدم الفصل . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ! لعموم بعض الأدلة . نعم ، فرق بين الحرة والأمة ، فإن ما ذكر مخصوص بالحرة .
وأما الكفارة في الأمة فثلاثة أمداد من الطعام ، وفاقا للصدوق ، والشيخ في كفارات النهاية ، والسيد في كفارات الانتصار ( 4 ) ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان ، والدروس ( 5 ) . بل في الثالث . الاجماع على وجوبه ، وعن الرابع : في الخلاف عنه . لمرسلة الفقيه وفي آخرها : من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام ) ( 6 ) . والرضوي : وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ) ( 7 ) . ولذلك منضما إلى عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيد إطلاق بعض الأخبار .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 101 ، البيان 63 ، اللمعة ( الروضة البهية ) : 108 . ( 2 ) الحبل المتين : 51 . ( 3 ) نقل عنه في الذكرى : 34 . ( 4 ) الفقيه 1 : 53 المقنع . 6 1 ، النهاية : 571 ، الإنتصار : 165 . ( 5 ) السرائر 3 : 76 ، المعتبر 1 : 232 ، المنتهى 1 : 6 1 1 ، القواعد 1 : 15 ، البيان 63 ، الدروس 1 : 101 . ( 6 ) الفقيه 1 : 53 / 200 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 236 ، المستدرك 2 : 21 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 491 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث