تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وموثقة ابن يسار : المرأة تحرم عليها الصلاة فتوضأ من غير أن تغتسل ، فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : " لا حتى تغتسل ) ( 1 ) . ويرد الاستصحاب . بالمعارضة مع استصحاب الجواز السابق على الحيض ، حيث لم يعلم المنع زائدا على أيام الحيض . والآية بمعارضة القراءتين مع أرجحية التخفيف بالشهرة ، مضافا إلى أن إرادة غسل الفرج من التطهير ممكنة . والأخبار - مع عدم دلالة الأولى بل الأخيرة على الحرمة - : بأن حملها على الكراهة متعين بقرينة الأخبار السابقة ، فلا تعارض . ولو سلم فالترجيح للأولى ، لمخالفتها لأكثر العامة ، كما نقلها جماعة من الخاصة ( 2 ) . مع أن إطلاق الثانية مما لم يقل به أحد ممن سبق ، حيث إن الصدوق استثنى الشبق ، فلا بد إما من تخصيصها أو حملها على الكراهة ، وليس الأول أولى من الثاني . ومع تسليم الجميع فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة الجواز . نعم ، يكره ذلك ، للاجماع على المرجوحية واشتهار الكراهة ، لا لقوله عليه السلام : " أحب إلي " لعدم دلالته على الكراهة . وهل تزول الكراهة بغسل الفرج كما صرح في السرائر ( 3 ) ؟ الظاهر لا للأصل . وفي اشتراط زوال الحرمة به وعدمه قولان : الأول للمحكي عن الصدوق ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 67 1 / 79 4 ، الإستبصار 1 : 136 / 466 ، الوسائل 2 : 326 أبواب الحيض ب 27 ح 7 . ( 2 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 70 ، والعلامة في المنتهى 1 : 7 11 ، وانظر بداية المجتهد 1 : 55 ، والمغني 1 : 338 . ( 3 ) السرائر 1 : 151
مستند الشيعة — صفحة 495 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث