في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها .
ويدفع الأصل : بما مر .
ويجاب عن خلو الأخبار : بمنع كونها في مقام الحاجة . وجعله أصلا - كما
قيل - لا أصل له . مع أن التأخير إنما يلزم لو ( لم يعدمها ) ( 1 ) البيان وهو غير معلوم .
ثم إن زمان الاستظهار زمان الحيض استصحابا ، فلا يجوز الوطئ فيه .
ويدل عليه أيضا قوية مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في
نفاسها من الدم ، قال : " نعم ، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها
ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن
أحب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " لم يهدمها .
( 2 ) التهذيب 1 : 176 / 505 ، الوسائل 2 : 395 أبواب النفاس ب 7 ح 1