في آخر أيامها ، قال : " إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها
إن شاء قبل أن تغتسل " ( 1 ) .
وموثقة ابن يقطين : عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن
تغتسل ، قال : " لا بأس ، وبعد الغسل أحب إلي ) ( 2 ) .
وموثقة ابن بكير : " إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء " ( 3 ) .
ومرسلة ابن المغيرة : إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها
زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به " وقال : " تمس الماء أحب إلى " ( 4 ) .
وخلافا للفقيه في غير ما إذا كان الزوج مشبقا فحرمه ( 5 ) ، واستقواه في
الروض ( 6 ) ؟ للاستصحاب ، والآية مع قراءة التشديد .
وموثقة أبي بصير : عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها
قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل " وعن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت
فلم تجد ماء يوما أو اثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : " لا
يصلح حتى تغتسل ) ( 7 ) ونحو آخرها موثقة عبد الرحمن " 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 539 النكاح ب 76 1 ح 1 ، التهذيب 7 : 486 / 2 5 9 1 ، الوسائل 2 : 324 أبواب
الحيض ب 27 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 167 / 481 ، الإستبصار 1 : 136 / 468 الوسائل 2 : 324 أبواب الحيض
ب 27 ح 5 .
( 3 ) الإستبصار 1 : 135 / 464 ، وفي التهذيب 1 : 166 / 476 رواها عن ابن بكير عن بعض
أصحابنا عن علي بن يقطين . . . ، الوسائل 2 : 325 أبواب الحيض ب 27 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 67 1 / 480 ، الإستبصار 1 : 136 / 467 ، الوسائل 2 : 325 أبواب الحيض
ب 27 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 1 : 53 .
( 6 ) الروض : 80 .
( 7 ) التهذيب 1 : 66 1 / 78 4 ، الإستبصار 1 : 136 / 465 ، الوسائل 2 : 326 أبواب الحيض ب 27
ح 6 .
( 8 ) التهذيب 1 : 399 / 4 4 2 1 ، الوسائل 2 : 3 31 أبواب الحيض ب 21 ح 3 .