أبناء سنان ( 1 ) وعمرو ( 2 ) وعمار ( 3 ) إذ الظاهر من الفرج القبل ، فهي توافقه ولا
تنافيه .
ولو سلم عدم الظهور فلا ظهور له في شمول الدبر ، إذ ليس المراد منه معناه
اللغوي قطعا ، بل هو إما فرجة مخصوصة أو معهودة . وشمولها للدبر غير معلوم .
ولا ما نهى عن الايقاب بقول مطلق ، كصحيحة ابن يزيد : ما للرجل من
الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب ، ( 4 ) لعدم تعيين ما يوقب فيه .
مع أنه لا دلالة لها إلا على مرجوحية الايقاب مطلقا ، وهو مسلم ، فهي
أيضا من أدلة المطلوب ، . لعموم صدرها الخالي عن المخصص .
مع أنه لو سلم منافاتهما ، لكانت بالعموم من وجه ، فيرفع اليد عنهما ويرجع
إلى أصل الإباحة .
خلافا للمحكي عن السيد ( 5 ) فمنع عما بين السرة والركبة ، للأمر
بالاعتزال في المحيض ، والنهي عن قربهن ( 6 ) .
وصحيحة الحلبي . في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى
الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار " ( 7 ) . ومثلها موثقة أبي بصير ( 8 ) بتبديل
السرة بالساق
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 539 النكاح ب 5 7 1 ح 3 ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 539 النكاح ب 5 7 1 ح 4 ، الوسائل 2 : 2 32 أبواب الحيض ب 25 ح 4 ،
( 3 ) الكافي 5 : 538 النكاح ب 5 7 1 ح 2 ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 5 5 1 / 3 4 4 ، الإستبصار 1 : 29 1 / 1 4 4 ، الوسائل 2 : 322 أبواب الحيض
ب 25 ح 8 .
( 5 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 224 .
( 6 ) البقرة 222 .
( 7 ) الفقيه 1 : 54 / 204 ، الوسائل 2 : 323 أبواب الحيض ب 26 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 1 : 154 / 440 ، الإستبصار 1 : 29 1 / 43 4 ، الوسائل 2 : 323 أبواب الحيض
ب 26 ح 2 .