تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وظاهر المعتبر ، والشرائع ، والنافع ( 1 ) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد ، والنهاية ( 2 ) ، والدروس ، والبيان ( 3 ) ، وعن ظاهر الاقتصاد ، والتحرير ، والمختلف ( 4 ) ، والتبيان ، ومجمع البيان ( 5 ) . بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف ( 6 ) : الاجماع عليه ، وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب ، وفي الثالث إلى الأكثر ( 7 ) . للأصل ، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنة وإطلاقاتها . والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر ، مردود : بأنه فرع شيوع المنع منه حالة الحيض ، وهو أول الكلام . والمستفيضة من النصوص ، كرواية عبد الملك : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : " كل شئ ما عدا القبل بعينه " ( 8 ) . ومرسلة ابن بكير : " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " ( 9 ) . ورواية ابن حنظلة ( 10 ) . ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دل على حل ما دون الفرج له ، كروايات
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 150 ، الشرائع 1 : 31 ، النافع : 10 . ( 2 ) القواعد 1 : 15 ، نهاية الإحكام 1 : 122 . ( 3 ) الدروس 1 : 101 ، البيان : 62 . ( 4 ) الإقتصاد : 245 ، التحرير 1 : 15 المختلف : 34 . ( 5 ) التبيان 2 : 220 ، مجمع البيان 1 : 319 . ( 6 ) الخلاف 1 : 227 . ( 7 ) لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى 1 : 111 . ( 8 ) الكافي 5 : 538 النكاح ب 175 ح 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الإستبصار 1 : 128 / 438 وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 1 ( 9 ) التهذيب 1 : 154 / 436 ، الإستبصار 1 : 128 / 437 ، الوسائل 2 : 322 ، أبواب الحيض ب 25 ح 5 . ( 10 ) التهذيب 1 : 155 / 442 ، الإستبصار 1 : 129 / 440 ، الوسائل 2 : 322 أبواب الحيض ب 25 ح 7 .