وظاهر المعتبر ، والشرائع ، والنافع ( 1 ) ، والمنتهى ، والتذكرة ، والقواعد ، والنهاية ( 2 ) ،
والدروس ، والبيان ( 3 ) ، وعن ظاهر الاقتصاد ، والتحرير ، والمختلف ( 4 ) ، والتبيان ،
ومجمع البيان ( 5 ) . بل عن ظاهر الأخيرين وصريح الخلاف ( 6 ) : الاجماع عليه ،
وجعله في الأول الأظهر من المذهب ، ونسبه في الثاني إلى جمهور الأصحاب ، وفي
الثالث إلى الأكثر ( 7 ) .
للأصل ، وعمومات الاستمتاع من النساء من الكتاب والسنة وإطلاقاتها .
والقول بانصرافها إلى الشائع وهو حال الطهر ، مردود : بأنه فرع شيوع المنع
منه حالة الحيض ، وهو أول الكلام .
والمستفيضة من النصوص ، كرواية عبد الملك : ما لصاحب المرأة الحائض
منها ؟ قال : " كل شئ ما عدا القبل بعينه " ( 8 ) .
ومرسلة ابن بكير : " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى
موضع الدم " ( 9 ) . ورواية ابن حنظلة ( 10 ) .
ولا ينافي عمومها الشامل للدبر ما دل على حل ما دون الفرج له ، كروايات
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 150 ، الشرائع 1 : 31 ، النافع : 10 .
( 2 ) القواعد 1 : 15 ، نهاية الإحكام 1 : 122 .
( 3 ) الدروس 1 : 101 ، البيان : 62 .
( 4 ) الإقتصاد : 245 ، التحرير 1 : 15 المختلف : 34 .
( 5 ) التبيان 2 : 220 ، مجمع البيان 1 : 319 .
( 6 ) الخلاف 1 : 227 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الشرائع وهو موجود في المنتهى 1 : 111 .
( 8 ) الكافي 5 : 538 النكاح ب 175 ح 1 ، التهذيب 1 : 154 / 437 ، الإستبصار 1 : 128 / 438
وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل 2 : 321 أبواب الحيض ب 25 ح 1
( 9 ) التهذيب 1 : 154 / 436 ، الإستبصار 1 : 128 / 437 ، الوسائل 2 : 322 ، أبواب الحيض
ب 25 ح 5 .
( 10 ) التهذيب 1 : 155 / 442 ، الإستبصار 1 : 129 / 440 ، الوسائل 2 : 322 أبواب الحيض
ب 25 ح 7 .