تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ويضعف الأول . باندفاعه بما مر . مع أنه غير جار في الحيض السابق إذا أخبرت عن بقائه . والثاني : بعدم كفاية عدم تبادرها ، بل اللازم تبادر عدم التهمة . وهو ممنوع . وأما إخبارها عن الطهر ، فإن كان مع عدم معلومية الحيض سابقا فيقبل قطعا ؟ للاستصحاب . ونفى عنه الخلاف في اللوامع . وإن كان عن حدوث طهر بعد سبق حيض ، ففي اللوامع . إن الاحتياط هنا مع التهمة الاجتناب ؟ للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل . والظاهر القبول هنا أيضا مطلقا ، لظاهر الأخبار المتقدمة . وكما يحرم الوطئ على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع إمكان العدم ؟ لكونه إعانة على الإثم ، ووجوب النهي عن المنكر ، وهو هنا يتحقق بالامتناع . ومنه يظهر عدم إثم على الزوج لو غرته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره في النوم ! إذ لا إثم على الزوج حينئذ ولا منكر عنه . وقد صرح المحقق الثاني في شرح القواعد ( 1 ) ، ووالدي في اللوامع بتأثيمها وتعزيرها بذلك . وهو كان حسنا لو ثبت حرمة التمكين عليها مطلقا ، وهو غير معلوم ، ولذا استدلوا عليها بكونه معاونة على الإثم . وأمر الاحتياط واضح .
ثم التحريم مختص بالجماع في القبل ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ، أما فيما فوق السرة وتحت الركبة فبالاجماع المحقق ، والمحكي في كلام جماعة منهم : المنتهى ، والتذكرة ، والمعتبر ( 2 ) ، واللوامع ، وغيرها . وأما فيما بينهما - ولو بالوطئ في الدبر - فعلى الحق الموافق لصريح السرائر ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 321 . ( 2 ) المنتهى 1 : 1 1 1 ، التذكرة 1 : 27 ، المعتبر 1 : 4 2 2 .