تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ثم بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضا . ولكن فتوى الأكثر بها ودعوى جماعة ( 1 ) الشهرة عليها كافية في إثباتها ، فعليها الفتوى . ونفيها - كبعض مشايخنا الأخباريين ( 2 ) - غير جيد .
الثالثة عشرة : لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكفارة بدينار في أوله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، وفاقا في الوجوب بل التفصيل للمحكي عن الصدوقين ( 3 ) ، والسيد ، والمفيد ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود ( 4 ) ، وأبناء البراج وحمزة وإدريس وزهرة ( 5 ) ، واختاره غير واحد من مشايخنا ( 6 ) . بل عليه في الانتصار ، وعن الغنية ، والخلاف ، الاجماع ، ونسب دعواه إلى السرائر أيضا ( 7 ) . وليس كذلك ، بل قال : لأصحابنا فيه قولان . نعم جعل الوجوب الأظهر من المذهب . ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا ( 8 ) ، وجماعة ( 9 ) إلى أكثر القدماء . للرضوي : " إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروض 81 . ( 2 ) الحدائق 3 : 265 . ( 3 ) الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 9 6 ، ونقله في المعتبر 1 : 1 23 عن علي بن بابويه أيضا . ( 4 ) الإنتصار 33 ، المقنعة : 55 ، المبسوط 1 : 41 ، الخلاف 1 : 225 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 162 . ( 5 ) المهذب 2 : 23 4 ، الوسيلة 58 ، السرائر 1 : 4 4 1 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 . ( 6 ) كصاحب الحدائق 3 : 268 ، والسبد بحر العلوم في الدرة : 35 . ( 7 ) نسبه في الرياض 1 : 44 . ( 8 ) التذكرة 1 : 27 . ( 9 ) منهم صاحب الرياض ، وفي الحدائق 3 : 265 أنه المشهور بين المتقدمين . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام 26 2 ، المستدرك 2 : 1 2 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .