ثم بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضا . ولكن فتوى
الأكثر بها ودعوى جماعة ( 1 ) الشهرة عليها كافية في إثباتها ، فعليها الفتوى . ونفيها
- كبعض مشايخنا الأخباريين ( 2 ) - غير جيد .
الثالثة عشرة : لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكفارة بدينار في
أوله ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، وفاقا في الوجوب بل التفصيل للمحكي
عن الصدوقين ( 3 ) ، والسيد ، والمفيد ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل والعقود ( 4 ) ،
وأبناء البراج وحمزة وإدريس وزهرة ( 5 ) ، واختاره غير واحد من مشايخنا ( 6 ) . بل عليه
في الانتصار ، وعن الغنية ، والخلاف ، الاجماع ، ونسب دعواه إلى السرائر
أيضا ( 7 ) . وليس كذلك ، بل قال : لأصحابنا فيه قولان . نعم جعل الوجوب
الأظهر من المذهب . ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا ( 8 ) ، وجماعة ( 9 ) إلى أكثر
القدماء .
للرضوي : " إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدق بدينار ، وإن كان
في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروض 81 .
( 2 ) الحدائق 3 : 265 .
( 3 ) الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 9 6 ، ونقله في المعتبر 1 : 1 23 عن علي بن بابويه أيضا .
( 4 ) الإنتصار 33 ، المقنعة : 55 ، المبسوط 1 : 41 ، الخلاف 1 : 225 ، الجمل والعقود ( الرسائل
العشر : 162 .
( 5 ) المهذب 2 : 23 4 ، الوسيلة 58 ، السرائر 1 : 4 4 1 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
( 6 ) كصاحب الحدائق 3 : 268 ، والسبد بحر العلوم في الدرة : 35 .
( 7 ) نسبه في الرياض 1 : 44 .
( 8 ) التذكرة 1 : 27 .
( 9 ) منهم صاحب الرياض ، وفي الحدائق 3 : 265 أنه المشهور بين المتقدمين .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام 26 2 ، المستدرك 2 : 1 2 أبواب الحيض ب 23 ح 1 .