تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وقوله عليه السلام في رواية ابن تغلب : " إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ( 1 ) . ولتعذر إقامة البينة عليه ؟ إذ غايته مشاهدة الدم وهو غير كاف في الحكم بالتحيض ، فيقبل قولها فيه لعموم العلية المستفادة من رواية الأشعري بعد حكمه عليه السلام بأنه ما عليه شئ في قبول قولها في الزوج ، بأنه : " أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ " ( 2 ) . ولا تنافيها رواية السكوني ومرسلة الصدوق : في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض " كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدت صدقت ، وإلا فهي كاذبة ، ( 3 ) لاحتمال اختصاصها بموردها ، حيث إن الدعوى فيها مخالفة للعادة . وحملها على صورة التهمة لا وجه له . ومنه يظهر وجوب قبولها مع احتمال صدقها أيضا . وهل يجب مع ظن الكذب أم لا ؟ الأول عن نهاية الفاضل ، وذكرى الشهيد ( 4 ) ، وفي الحدائق ( 5 ) ، واللوامع لعموم الأخبار . والثاني عن التذكرة والروض ( 6 ) ، لاستصحاب الإباحة ، وعدم تبادر التهمة من المعتبرة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 2 46 النكاح ب 105 ح 1 ، الوسائل 1 2 : 30 أبواب المتعة ب 10 ح 1 ( وانظر الهامش منه ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 53 2 / 1094 ، الوسائل 1 2 : 32 أبواب المتعة ب 10 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 1 : 398 / 1242 ، الإستبصار 1 : 48 1 / 1 51 ، الفقيه 1 : 55 / 207 مرسلا ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 7 4 ح 3 . ( 4 ) الذكرى : 5 3 . ( 5 ) الحدائق 3 : 262 . ( 6 ) ا لتذكرة 1 : 28 ، الروض 77 .