والمروي في المقنع : " إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ،
وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار " ( 1 ) .
وضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر .
ويؤيده بل يدل على التفصيل : رواية داود في كفارة الطمث : " أن يتصدق
إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ) قلت : فإن
لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : " فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا
يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " ( 2 ) .
ولا تضرها رواية القمي ، المتقدمة ( 3 ) ، ورواية محمد : عن الرجل يأتي المرأة
وهي حائض ، قال : " يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف
دينا ر " ( 4 ) .
وموثقة أبي بصير : ( من أتى حائضا فعليه نصف دينار " ( 5 ) .
ومضمرة محمد : عمن أتى امرأته وهي طامث ، قال : " يتصدق بدينار " ( 6 ) .
فإنها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، والمطلق لا
ينافي المقيد بل يحمل عليه ، فهي أيضا أدلة لبعض المطلوب .
ولا حسنة الحلبي : عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه ؟
هامش
( 1 ) المقنع : 6 1 ، الوسائل 2 : 328 أبواب الحيض ب 28 ح 7
( 2 ) التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار 1 : 134 / 09 4 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض
ب 28 ح 1 .
( 3 ) ص 79 4 . رقم 5 .
( 4 ) الكافي 7 : 3 4 2 الحدود ب 8 4 ح 20 ، التهذيب 10 : 5 4 1 / 576 ، الوسائل 28 : 377 أبواب
بقية الحدود ب 13 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 63 1 / 68 4 ، الإستبصار 1 : 133 / 56 4 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض
ب 28 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 1 : 63 1 / 467 ، الإستبصار 33 1 / 55 4 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28
ح 3 .