تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
والمروي في المقنع : " إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار " ( 1 ) . وضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر . ويؤيده بل يدل على التفصيل : رواية داود في كفارة الطمث : " أن يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ) قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : " فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " ( 2 ) . ولا تضرها رواية القمي ، المتقدمة ( 3 ) ، ورواية محمد : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : " يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينا ر " ( 4 ) . وموثقة أبي بصير : ( من أتى حائضا فعليه نصف دينار " ( 5 ) . ومضمرة محمد : عمن أتى امرأته وهي طامث ، قال : " يتصدق بدينار " ( 6 ) . فإنها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، والمطلق لا ينافي المقيد بل يحمل عليه ، فهي أيضا أدلة لبعض المطلوب . ولا حسنة الحلبي : عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه ؟
هامش
( 1 ) المقنع : 6 1 ، الوسائل 2 : 328 أبواب الحيض ب 28 ح 7 ( 2 ) التهذيب 1 : 164 / 471 ، الإستبصار 1 : 134 / 09 4 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 1 . ( 3 ) ص 79 4 . رقم 5 . ( 4 ) الكافي 7 : 3 4 2 الحدود ب 8 4 ح 20 ، التهذيب 10 : 5 4 1 / 576 ، الوسائل 28 : 377 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 63 1 / 68 4 ، الإستبصار 1 : 133 / 56 4 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 1 : 63 1 / 467 ، الإستبصار 33 1 / 55 4 ، الوسائل 2 : 327 أبواب الحيض ب 28 ح 3 .