تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وتوقف بعضهم في جاهل الحكم لعدم معذوريته إلا فيما استثنى ( 1 ) . وهو حسن في التحريم إذا لم يكن ساذجا . وأما الحد فهو ساقط عن الجاهل كما ورد في الأخبار . ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار مطلقا على ما اخترناه من حيضيته ، دون ما بينه وبين العشرة وإن قلنا بحيضيته مع عدم التجاوز ؟ لأصالة الإباحة ، وعدم الانقطاع ، أي بقاء الحالة الكائنة لها . فإن عورضت بأصالة عدم التجاوز - حيث إن الدم في كل آن متجدد حادث - تتساقطان وتبقى أصالة الإباحة . والمناط في التحريم العلم بالحيضية شرعا ، فلا يضر احتماله بل ولا ظنه ، إلا المستند إلى قول المرأة نفسها ، فإنه يتبع في المورد إجماعا ظاهرا . وفي الحدائق : إنه لا إشكال فيه ولا خلاف ( 2 ) . وقيل : بلا خلاف بين الطائفة ( 3 ) ، بل نفى الخلاف في القبول مع عدم التهمة الشامل لصورة عدم حصول الظن بالخلاف مطلقا ، وفي اللوامع . إنه ، مجمع عليه .
وهو الحجة فيه ، مضافا إلى ظاهر قوله سبحانه : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ( 4 ) . وصحيحة زرارة : " العدة والحيض إلى النساء " ( 5 ) ومثلها حسنته بزيادة قوله : ( إذا ادعت صدقت " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 71 . ( 2 ) الحدائق 3 : 261 . ( 3 ) كما في الرياض 1 : 43 . ( 4 ) البقرة : 228 . ( 5 ) التهذيب 1 : 398 / 1243 ، الإستبصار 1 : 48 1 / 510 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 7 4 ح 2 . ( 6 ) الكافي 6 : 101 الطلاق ب 35 ح 1 ، التهذيب 8 : 65 1 / 575 ، الإستبصار 3 : 356 / 1276 الوسائل 2 : 8 35 أبواب الحيض ب 47 ح 1 .