صريحا في كتابه .
وفي تعزيره بما يراه الحاكم ، أو بثمن حد الزاني ، أو ربعه احتمالات :
أولها للأكثر لإناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص .
ويضعف . بمنع عدم النص ، مع أن لي في ثبوت التعزير في كل غير
منصوص نظرا .
وثانيها لولد الشيخ . وصرحوا بأنه لا مأخذ له ( 1 ) .
وثالثها لبعض الثالثة ( 2 ) ، كما نقله والدي العلامة ، ونفي - رحمه الله - عنه
البعد لخبر الهاشمي : عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا
يعود " قلت : فعليه أدب ؟ قال : " نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني ) ( 3 ) .
وبمضمونه خبر ابن مسلم ( 4 ) .
وهو الأظهر ، لذلك . والشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت .
ولا يعارضه المروي في تفسير القمي . " من أتى امرأته في الفرج في أول
حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة
وإن أتاها في غير أول حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة
جلدة ونصفا ) ( 5 ) لضعفها .
ولا شئ عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه لعمومات رفع الخطأ
والنسيان .
هامش
( 1 ) كما صرح به في جامع المقاصد 1 : 43 ، والروض : 77 .
( 2 ) كما اختاره في الحدائق 3 : 260 .
( 3 ) الكافي 7 : 2 4 2 الحدود ب 8 4 ح 3 1 ، التهذيب 10 : 5 4 1 / 575 ، الوسائل 28 : 378 أبواب
بقية الحدود ب 13 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 243 الحدود باب 48 ح 20 ، التهذيب 10 : 45 1 / 576 ، الوسائل 28 : 377 أبواب
بقية الحدود ب 13 ح 1 .
( 5 ) تفسير القمي 1 : 73 ، الوسائل 2 : 328 أبواب الحيض ب 28 ح 6 .