تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
صريحا في كتابه . وفي تعزيره بما يراه الحاكم ، أو بثمن حد الزاني ، أو ربعه احتمالات : أولها للأكثر لإناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص . ويضعف . بمنع عدم النص ، مع أن لي في ثبوت التعزير في كل غير منصوص نظرا . وثانيها لولد الشيخ . وصرحوا بأنه لا مأخذ له ( 1 ) . وثالثها لبعض الثالثة ( 2 ) ، كما نقله والدي العلامة ، ونفي - رحمه الله - عنه البعد لخبر الهاشمي : عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود " قلت : فعليه أدب ؟ قال : " نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني ) ( 3 ) . وبمضمونه خبر ابن مسلم ( 4 ) . وهو الأظهر ، لذلك . والشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت . ولا يعارضه المروي في تفسير القمي . " من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في غير أول حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا ) ( 5 ) لضعفها . ولا شئ عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه لعمومات رفع الخطأ والنسيان .
هامش
( 1 ) كما صرح به في جامع المقاصد 1 : 43 ، والروض : 77 . ( 2 ) كما اختاره في الحدائق 3 : 260 . ( 3 ) الكافي 7 : 2 4 2 الحدود ب 8 4 ح 3 1 ، التهذيب 10 : 5 4 1 / 575 ، الوسائل 28 : 378 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 243 الحدود باب 48 ح 20 ، التهذيب 10 : 45 1 / 576 ، الوسائل 28 : 377 أبواب بقية الحدود ب 13 ح 1 . ( 5 ) تفسير القمي 1 : 73 ، الوسائل 2 : 328 أبواب الحيض ب 28 ح 6 .