تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
السلام في السرائر ، والمعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والتذكرة ( 9 ) : " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي " . لا جوازا كما عن المبسوط ، والجامع ( 2 ) ، جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة البصري : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : " تقرأ ولا تسجد ، ( 3 ) . والمروي في كتاب ابن محبوب ، عن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . " لا تقضي الحائض الصلاة " ولا تسجد إذا سمعت السجدة " ( 4 ) . لأن الأولى أخص ، لاختصاصها بالعزائم ، فالتخصيص متعين . ولأن الجمع فرع المقاومة ، وهي منتفية ، لموافقتهما لفقهائهم الأربعة ( 5 ) كما هو في التذكرة ( 6 ) وغيرها . فتقديم الأولى وحمل الأخرى على التقية متحتم . ويؤكده كون راوي الثاني عاميا وإسناد الإمام الحكم إلى أمير المؤمنين عليه ا لسلام . مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات والاستصحاب . ومنه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقا ، كما عن المقنعة ، والانتصار ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 2 2 ح 2 التهذيب 2 : 291 / 1171 ، الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 2 ، لم نعثر عليه في السرائر ( مستطرفات ) المعتبر 1 : 228 ، المختلف 1 : 34 ، المنتهى 1 : 115 ، التذكرة 1 : 28 . ( 2 ) المبسوط 1 : 114 ، الجامع : 83 . ( 3 ) التهذيب 2 : 292 / 1172 ، الإستبصار 1 : 320 / 1193 ، الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 4 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 105 / 47 الوسائل 2 : 342 أبواب الحيض ب 36 ح 5 . ( 5 ) بدائع الصانع 1 : 186 ، المغني 1 : 685 . ( 6 ) التذكرة 1 : 28 .