السلام في السرائر ، والمعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والتذكرة ( 9 ) : " إذا قرئ شئ
من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ،
وإن كانت المرأة لا تصلي " .
لا جوازا كما عن المبسوط ، والجامع ( 2 ) ، جمعا بين ما ذكر وبين صحيحة
البصري : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟
قال : " تقرأ ولا تسجد ، ( 3 ) .
والمروي في كتاب ابن محبوب ، عن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن
أمير المؤمنين عليه السلام . " لا تقضي الحائض الصلاة " ولا تسجد إذا سمعت
السجدة " ( 4 ) .
لأن الأولى أخص ، لاختصاصها بالعزائم ، فالتخصيص متعين . ولأن
الجمع فرع المقاومة ، وهي منتفية ، لموافقتهما لفقهائهم الأربعة ( 5 ) كما هو في
التذكرة ( 6 ) وغيرها . فتقديم الأولى وحمل الأخرى على التقية متحتم .
ويؤكده كون راوي الثاني عاميا وإسناد الإمام الحكم إلى أمير المؤمنين عليه
ا لسلام .
مع أنه لو فرض التقاوم لوجب الرجوع إلى العمومات والاستصحاب .
ومنه ظهر ضعف القول بالحرمة عليها مطلقا ، كما عن المقنعة ، والانتصار ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 2 2 ح 2 التهذيب 2 : 291 / 1171 ، الوسائل 2 : 341 أبواب
الحيض ب 36 ح 2 ، لم نعثر عليه في السرائر ( مستطرفات ) المعتبر 1 : 228 ، المختلف 1 : 34 ،
المنتهى 1 : 115 ، التذكرة 1 : 28 .
( 2 ) المبسوط 1 : 114 ، الجامع : 83 .
( 3 ) التهذيب 2 : 292 / 1172 ، الإستبصار 1 : 320 / 1193 ، الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض
ب 36 ح 4 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 105 / 47 الوسائل 2 : 342 أبواب الحيض ب 36 ح 5 .
( 5 ) بدائع الصانع 1 : 186 ، المغني 1 : 685 .
( 6 ) التذكرة 1 : 28 .