تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
التوقف ( 1 ) ، وليس في موقعه . وهل يتصف الجواز في غيرهما بالكراهة كما في الخمسة الأخيرة ، أو لا ؟ الظاهر نعم لفتوى هؤلاء الأجلة ، بل دعوى الاجماع عليها عن الخلاف ( 2 ) ، والمروي في الدعائم عن مولانا الباقر عليه السلام : " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن ) إلى أن قال : ( ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " ( 3 ) . وهي كافية في المقام ، للتسامح . ولأجله لا يضر ضعف الأخير . والظاهر جواز التردد في جوانب المسجد ، والدخول من باب والخروج عنه من غير عبور وإن منعناهما في الجنب لعدم ثبوت الزيادة عن المنع عن الجلوس ، وعدم تحقق الاجماع المركب ، حيث ذكر الحكم في الشرائع والقواعد بلفظ الجلوس الغير الصادق على التردد ، وصرح في المدارك بجوازه . ومن ذلك يظهر قرب التخصيص بالجلوس فلا يحرم القيام ، إلا أن الظاهر عدم الخلاف في ذلك . وظاهر أن الحكم مختص بغير حال الاضطرار إذ رفع عن أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما اضطروا إليه فيجوز معه . ولا " يجوز التيمم له للأصل .
ومنها : وضع شئ في المسجد ، وفاقا للأكثر ، ونسبه في المعتبر والمنتهى إلى أصحابنا ( 4 ) المؤذن بدعوى الاجماع ، وفي الحدائق ( 5 ) : من غير خلاف لغير الديلمي ( 6 ) لما مر في الجنب مع سائر ما يتعلق بذلك . خلافا لمن ذكر حيث كرهه . وجوابه ظاهر . وهو الظاهر من الشرائع ،
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 222 ، المدارك 1 : 347 . ( 2 ) الخلاف 1 : 518 . ( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 128 ، المستدرك 2 : 29 أبواب الحيض ب 29 ح 3 . ( 4 ) المعتبر 1 : 223 ، المنتهى 1 : 110 . ( 5 ) الحدائق 3 : 256 . ( 6 ) المراسم : 43 .