وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم " ( 1 ) .
ومثله المرسل المروي في الهداية ( 2 ) .
وحسنة زرارة : ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر
الله ( 3 ) .
وقريبة منها صحيحة ابن عمار ( 4 ) ومرسلة الفقيه ( 5 ) ، إلا أن في الأولى زادت
على الذكر التهليل والتكبير وقراءة القرآن ، وفي الثانية الجلوس قريبا من المسجد .
وحسنة الشحام : " ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر
الله مقدار ما كانت تصلي " ( 6 ) .
ثم إنه هل ذلك على الوجوب ؟ كما عن الصدوقين ( 7 ) ، وظاهر الحلبي ( 8 ) ،
وهو ظاهر الشيخ في النهاية ( 9 ) ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين ( 10 ) لصريح
الثلاثة الأولى ، وظاهر الثلاثة المتعقبة لها .
أو الاستحباب ؟ كما هو المشهور بتصريح غير واحد من الأصحاب ، بل
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 2 9 1 ، المستدرك 2 : 29 أبواب الحيض ب 29 ح 2 .
( 2 ) الهداية : 22 . ،
( 3 ) الكافي 3 : 100 الحيض ب 14 ح 1 ، الوسائل 2 : 6 4 3 أبواب الحيض ب 40 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 101 الحيض ب 14 ح 2 الوسائل 2 : 6 4 3 أبواب الحيض ب 40 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 1 : 5 5 / 206 ، الوسائل 2 : 5 34 أبواب الحيض ب 40 ح 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 101 الحيض ب 14 ح 3 ، التهذيب 1 : 109 / 455 ، الوسائل 2 : 5 4 3 أبواب
الحيض ب 40 ح 3 .
( 7 ) الهداية : 22 ونقله في الفقيه 1 : 50 عن والده .
( 8 ) لم نعثر عليه في الكافي للحلبي ، ولا على من نسب إليه هذا القول . نعم قال في الحدائق 3 : 274 :
لا يخفى أن ظاهر صاحب الكافي أيضا القول بالوجوب حيث عنون به الباب فقال : باب ما يجب
على الحائض . . . ومراده من صاحب الكافي هو الكليني ، فمن المحتمل وقوع تصحيف في العبارة
والصواب : ظاهر الكليني . . .
( 9 ) النهاية : 25 .
( 10 ) الحدائق 3 : 274 .