وعن المقنع ، والفقيه ، والجمل والعقود ، والوسيلة ( 1 ) : إطلاق المنع من
الدخول . ويدفعه ما ذكر .
عدا المسجدين ، فيحرم الجواز فيهما أيضا على الأقوى ، وفاقا لصريح
السرائر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة والدروس ، والبيان ( 2 ) ، وعن الجامع ،
والتحرير ، والتلخيص ، والتبصرة ( 3 ) ، بل عن الغنية ( 4 ) . وفي اللوامع : الاجماع
عليه ، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب ( 5 ) مؤذنا بدعواه .
لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : " ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد " ( 6 )
وتؤيده حسنة محمد ( 7 ) . وبه يقيد بعض الاطلاقات .
خلافا لظاهر الهداية ، والمقنعة ، والمبسوط ، والنهاية ، والاقتصاد ،
والمصباح ، ومختصره ، والاصباح ، والخلاف ( 8 ) ، والشرائع ، والارشاد ،
والقواعد ، ونهاية الإحكام ( 9 ) ، ونسب إلى التذكرة أيضا - وهو غفلة ( 10 ) - فأطلقوا
جواز الجواز في المساجد ، لبعض المطلقات المقيد بما مر . وظاهر المعتبر والمدارك
هامش
( 1 ) المقنع : 27 الفقيه 1 : 50 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 162 ، الوسيلة : 58 .
( 2 ) السرائر 1 : 144 ، النافع : 10 ، المنتهى 1 : 110 التذكرة 1 : 26 ، الدروس 1 : 101 ، البيان .
61 .
( 3 ) الجامع : 41 ، التحرير 1 : 15 ، التبصرة : 9 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
( 5 ) المدارك 1 : 347 .
( 6 ) تقدم مصدرها في ص 290 .
( 7 ) التهذيب 1 : 371 / 1132 ، الوسائل 1 : 488 أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .
( 8 ) الهداية : 21 ، المقنعة : 54 ، المبسوط 1 : 41 ، النهاية : 25 ، الإقتصاد : 245 ، مصباح
المتهجد : 10 ، الخلاف 1 : 517 .
( 9 ) الشرائع 1 : 30 ، الإرشاد 1 : 228 ، القواعد 1 : 15 ، نهاية الإحكام 1 : 119 .
( 10 ) لأنه قد صرح فيها بالحرمة كما تقدم النقل عنها .