والتهذيب ، والوسيلة ( 1 ) ، وهو مذهب أكثر العامة .
وقد يستدل لها باشتراط الطهارة . وهو ممنوع .
أو إذا سمعت خاصة دون ما إذا استمعت كما عن المهذب ( 2 ) أو الفرق
بينهما في الجواز والوجوب ، فالأول في الأول والثاني في الثاني ، كما في المعتبر ،
وغيره ( 3 ) حيث إن الأخبار الناهية مختصة بالسماع .
ويرده أن الآمرة أيضا كذلك .
نعم ، كان لذلك وجه لو خصصنا وجوب السجدة مطلقا بصورة التلاوة أو
الاستماع كما في المعتبر ( 4 ) ، واللوامع ، وعن الخلاف ( 5 ) مدعيا عليه الاجماع ، وعن
التذكرة والمنتهى ( 6 ) . ولتحقيقه محل آخر ، بل ينتفي التعارض حينئذ بين
الأخبار .
السادسة : تتوضأ الحائض ناوية به التقرب دون الاستباحة وقت كل صلاة
من الفرائض اليومية ، وتذكر الله تعالى إجماعا ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة
زرارة : وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع
طاهر فتذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ
لحاجتها ( 7 ) .
والرضوي : " ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة
هامش
( 1 ) المقنعة : 58 ، الإنتصار : 31 ، التهذيب 1 : 29 1 الوسيلة : 8 5 .
( 2 ) المهذب 1 : 34 .
( 3 ) المعتبر 1 : 29 2 ، التذكرة 1 : 28 .
( 4 ) المعتبر 2 : 272 .
( 5 ) الخلاف 1 : 425 .
( 6 ) التذكرة 1 : 123 ، المنتهى 1 : 304 .
( 7 ) الكافي 3 : 101 الحيض ب 4 1 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 / 456 ، الوسائل 2 : 345 أبواب
الحيض ب 40 ، ح 2 .