تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
والقواعد ( 1 ) ، حيث لم يذكراه .
ومنها : قراءة العزائم إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى ( 2 ) ، لما مر ثمة مع ما يتعلق به .
الرابعة : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماعين ( 3 ) والمستفيضة . وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ، لعدم تعين وقته . وأما المعين الواقع في الحيض فقد يحتاط بقضائهما ( 4 ) . وقال جماعة ( 5 ) منهم والدي - رحمه الله - بعدم القضاء للتعيين وتعذر الاتيان ، فيسقط تكليفها به . وكذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة . وكون وقت الأخير تمام العمر لا يصحح القضاء . ويأتي تحقيق كل منها في موضعه .
الخامسة : لو قلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوبا ، وفاقا لجماعة ( 6 ) صريحا أو ظاهرا . لعموم أوامر السجود ، وخصوص صحيحة الحذاء : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : " إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( 7 ) . وموثقة أبي بصير : " والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " ( 8 ) . وخبر آخر له موقوفا عليه في الكافي ، والتهذيب ، ومستندا إلى الصادق عليه
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 30 ، القواعد 1 : 15 . ( 2 ) المعتبر 1 : 223 ، المنتهى 1 : 110 . ( 3 ) كما نقل الاجماع عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 المنتهى 1 : 113 ، المدارك 1 : 362 ، ( 4 ) كما في الحدائق 3 : 255 ، والرياض 1 : 44 . ( 5 ) منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض : 82 . ( 6 ) منهم العلامة في التحرير 1 : 15 ، والشهيد في البيان : 63 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 319 . ( 7 ) الكافي 3 : 106 الحيض ب 18 ح 3 ، الوسائل 2 : 340 أبواب الحيض ب 36 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الإستبصار 1 : 320 / 1192 الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 3 .