والقواعد ( 1 ) ، حيث لم يذكراه .
ومنها : قراءة العزائم إجماعا ، كما في المعتبر والمنتهى ( 2 ) ، لما مر ثمة مع ما
يتعلق به .
الرابعة : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماعين ( 3 ) والمستفيضة .
وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ، لعدم تعين وقته . وأما المعين الواقع في
الحيض فقد يحتاط بقضائهما ( 4 ) .
وقال جماعة ( 5 ) منهم والدي - رحمه الله - بعدم القضاء للتعيين وتعذر
الاتيان ، فيسقط تكليفها به .
وكذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة . وكون وقت الأخير تمام العمر
لا يصحح القضاء . ويأتي تحقيق كل منها في موضعه .
الخامسة : لو قلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوبا ،
وفاقا لجماعة ( 6 ) صريحا أو ظاهرا .
لعموم أوامر السجود ، وخصوص صحيحة الحذاء : عن الطامث تسمع
السجدة ، فقال : " إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( 7 ) .
وموثقة أبي بصير : " والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " ( 8 ) .
وخبر آخر له موقوفا عليه في الكافي ، والتهذيب ، ومستندا إلى الصادق عليه
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 30 ، القواعد 1 : 15 .
( 2 ) المعتبر 1 : 223 ، المنتهى 1 : 110 .
( 3 ) كما نقل الاجماع عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 المنتهى 1 : 113 ، المدارك 1 : 362 ،
( 4 ) كما في الحدائق 3 : 255 ، والرياض 1 : 44 .
( 5 ) منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض : 82 .
( 6 ) منهم العلامة في التحرير 1 : 15 ، والشهيد في البيان : 63 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد
1 : 319 .
( 7 ) الكافي 3 : 106 الحيض ب 18 ح 3 ، الوسائل 2 : 340 أبواب الحيض ب 36 ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الإستبصار 1 :
320 / 1192 الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 3 .