تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ومنها . اللبث في المساجد وفاقا للأكثر ، ونسبه في المنتهى ( 1 ) إلى عامة أهل العلم ، وفي التذكرة ( 2 ) إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، بل في صريح المعتبرة والتحرير والمدارك : الاجماع عليه ( 3 ) . وهو كذلك ، حيث لا ينافيه خلاف نادر يأتي ذكره . فهو دليله . مضافا إلى عدم الفصل بينها وبين الجنب المحرم عليه ذلك قطعا ، وصحيحة أبي حمزة ، المتقدمة ( 4 ) في الجنب . ويؤيده النبوي المروي في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ( 5 ) . وصحيحة العلل ، ورواية محمد ، المتقدمتان ( 6 ) .
والرضوي : " ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض إلا مجتازين " ( 7 ) . بل استدل بها الأكثر . وفيه نظر كما مر . نعم ، في الصحيحة دلالة على الحرمة على الجنب من جهة أخرى ، وهي الاستشهاد بالآية ، وهو لا يفيد في المقام . خلافا للمحكي عن الديلمي ( 8 ) للأصل . وهو مدفوع بما ذكر . وأما الجواز فيها فجائز على الأشهر الأظهر ، بل في المعتبر اتفاقهم عليه ( 9 ) للتصريح به في الأخبار المذكورة .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 110 . ( 2 ) التذكرة 1 : 26 . ( 3 ) المعتبر 1 : 221 ، التحرير 1 : 15 ، المدارك 1 : 345 . ( 4 ) ص 290 . ( 5 ) المعتبر 1 : 221 ، المنتهى 1 : 110 ، التذكرة 1 : 26 ، وهي مروية في سنن أبي داود كتاب الطهارة : 92 . ( 6 ) ص 289 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 85 ، المستدرك 2 : 26 أبواب الحيض ب 26 ح 1 . ( 8 ) الموجود في المراسم ، 43 خلافه . ( 9 ) المعتبر 1 : 222 .