الوجوب .
نعم ، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط للأمر بهما
في موثقة سماعة ( 1 ) .
الثانية : إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة
ظاهرا ، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعا للنصوص المعتبرة ، كمرسلة
يونس ، القصيرة ( 2 ) ، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة ( 3 ) ، ومرسلة العجلي ( 4 ) ،
وغيرها .
ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها لاطلاق
الروايات .
وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود لأن المظنون حينئذ كونها
حائضا .
وهو باطل ، لعدم ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الاطلاقات .
نعم ، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب
والوجه ظاهر .
الثالثة : لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالاجماع والمستفيضة من
النصوص . فتحرم عليها ؟ لأنها شأن العبادة الغير الصحيحة . كما تحرم عليها
أيضا أمور أخر :
منها : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث الجنابة مع
فروعه قد مر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 161 / 462 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 80 الحيض ب 5 ح 1 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 2 .
( 3 ) ص 397 .
( 4 ) الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 7 ، الوسائل 2 : 285 أبواب الحيض ب 6 ح 1 .
( 5 ) ص 286 .