تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الوجوب . نعم ، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط للأمر بهما في موثقة سماعة ( 1 ) .
الثانية : إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهرا ، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعا للنصوص المعتبرة ، كمرسلة يونس ، القصيرة ( 2 ) ، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة ( 3 ) ، ومرسلة العجلي ( 4 ) ، وغيرها . ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها لاطلاق الروايات . وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود لأن المظنون حينئذ كونها حائضا . وهو باطل ، لعدم ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الاطلاقات . نعم ، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب والوجه ظاهر .
الثالثة : لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالاجماع والمستفيضة من النصوص . فتحرم عليها ؟ لأنها شأن العبادة الغير الصحيحة . كما تحرم عليها أيضا أمور أخر : منها : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 161 / 462 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 80 الحيض ب 5 ح 1 ، الوسائل 2 : 309 أبواب الحيض ب 17 ح 2 . ( 3 ) ص 397 . ( 4 ) الكافي 3 : 90 الحيض ب 8 ح 7 ، الوسائل 2 : 285 أبواب الحيض ب 6 ح 1 . ( 5 ) ص 286 .
مستند الشيعة — صفحة 461 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث