تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
عموم اللفظ . وبالجملة لا شك في شمول مقتضى اللفظ لما ذكر ، ومن يقول بالتخصيص بواحدة فعليه البيان . وعلى هذا فهذه المرأة تكمل عددها المعلوم بالسبعة ، وتجعل تتمة الشهر استحاضة وإن علمت أن طهرها أزيد من ذلك ، كما إذا علمت أن دورها أزيد من الشهر ، لعموم المرسلة . نعم ، لو كان العدد المعلوم مما لا يمكن تكميله بالسبعة ، كأن تعلم يومين محفوفين بمتساويين ، فالظاهر حينئذ الخروج من المرسلة . وتكليفها الأخذ بالمتيقن ، لما مر ، لعدم مخرج عن الأصل فيما إذا كان المعلوم الآخر ، لأصالة عدم التحيض . والتخيير بين الأقل والأكثر في غيره لتعارض الاستصحابين الموجب للتخير ، بخلاف ما لو أمكن فإن المرسلة مخرجة عنه . ومنه يظهر جواب دليل الأول ، مع أن هذا إنما يتم فيما إذا علمت الآخر وأكملته في القبل . وأما في غيره فلا يتم ، لأن استصحاب التعبد في الباقي وأصالة عدم التحيض معارض باستصحاب الحيضية . وبما مر ( 1 ) في المتحيرة يظهر دليل الثاني وجوابه .
هامش
( 1 ) في ص 452 .