تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
فلو قلنا به للاجماع وتخيرها في الوضع في الدور الثاني مع أولوية موافقة الدور الأول كما في القسم الأول لم يكن بعيدا . هذا كله إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بأن تضل العدد في وقت يزيد نصفه على العدد المعتاد أو يساويه ، فإن كل يوم من الوقت حينئذ يحتمل الطهر والحيض . وأما إذا حصل لها ذلك بأن يزيد العدد على نصف زمان الاضلال ، فإن ضعف الزائد حيض بيقين ، ويبقى من العدد تمام الضعف إليه ، فعلى التخيير تضمها إلى الضعف متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق ، وعلى الاحتياط تجمع فيما تقدم من الدور على القدر المتيقن بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ، وفيما تأخر عنه تزيد عليهما غسل الانقطاع لكل مشروط بالطهارة . وأما الثالثة - أي ذاكرة الوقت ناسية العدد - فإما تتذكر أول الوقت ، أو آخره ، أو وسطه - أي ما بين الطرفين - أو وقتا في الجملة كأن تعلم تحيضها بيوم معين أو أكثر من الشهر من دون علم بالأولية أو الآخرية أو الوسطية . فعلى التقادير تكمل المعلوم ثلاثة يقينا ، لأنه أقل الحيض على حسب مقتضاه ، فتجعل المعلوم أول الثلاثة على الأول ، وآخرها على الثاني ، ووسطها على الثالث لو كان المعلوم يوما محتملا كونه محفوفا بمتساويين . وأما لو كان المعلوم يومين محفوفين بمتساويين فالأقل أربعة تجعل اليومين وسطها ، ولو كانت ثلاثة فالأقل خمسة ، أو أربعة فالستة ، وهكذا . ولو علمت الاحتفاف بغير متساويين ، فلو كان المعلوم واحدا فالأقل أربعة ، وإن كان اثنين فخمسة وهكذا . وفي الاكتفاء في التكميل بالثلاثة ، أو الأخذ بأسوأ الاحتمالات فتحتاط ( باقي العشرة ) ( 1 ) كما مر ، أو رجوعها إلى الروايات أقوال :
هامش
( 1 ) في " ق " : في العشرة وفي ( ه‍ ) : العشرة .
مستند الشيعة — صفحة 457 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث