تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
كذلك . أما الأولى فتتحيض في كل شهر بسبعة أيام على الأظهر ، وفاقا للشيخ في الجمل ( 1 ) والحلي ( 2 ) ، واختاره غير واحد من مشايخنا ( 3 ) لآخر المرسلة - الطويلة - الشاملة للمتحيرة قطعا . وتخصيصه بالمبتدأة لا وجه له كما يأتي في الثالثة . خلافا لكثير من علمائنا فإن لهم فيها أقوالا متكثرة : كالقول بتحيضها بالثلاثة والعمل في بقية الشهر عمل الاستحاضة ، اختاره المحقق في المعتبر ( 4 ) ، ووالدي العلامة رحمه الله ، واستوجهه في المدارك ( 5 ) ، عملا بالأصل ، ولزوم العبادة ، واستضعافا للرواية أو استنكارا لها في الدلالة . والضعف مردود بما مر ، وقصور الدلالة بما يأتي ، فالأخذ بها متعين ، والأصل بها مندفع . أو بتحيضها في كل شهر بستة أيام أو سبعة أو من شهر بعشرة ومن آخر بثلاثة ، ذهب إليه جماعة ( 6 ) بل نسب إلى الشهرة ( 7 ) ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 8 ) للموثقات الثلاث لابن بكير وسماعة ، المتقدمة ( 9 ) . وهي مختصة بالمبتدأة فالاستدلال بها للمتحيرة غفلة . أو بتحيضها كلما رأت الدم ، وطهرها كلما انقطع ، حكي عن الصدوق
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 164 . ( 2 ) الكافي : 128 . ( 3 ) الحدائق 3 : 39 ، شرح المفاتيح ( مخطوط ) ، الرياض 1 : 39 . ( 4 ) المعتبر 1 : 210 . ( 5 ) المدارك 2 : 29 . ( 6 ) الشرائع 1 : 34 ، المختلف 1 : 39 ، الروض 69 . ( 7 ) كما نسبه في الحدائق 3 : 237 . ( 8 ) كما حكاه في الحدائق ، والذي عثرنا عليه في الخلاف 1 : 76 ، دعوى الاجماع على ترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام . ( 9 ) ص 416 ، 417 .