تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال : الأشهر الأظهر : الأول ، بل قيل ( 1 ) : إنه إجماع . لا لأصالة عدم الآفة كما قيل ( 2 ) لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مر . بل لعموم المستفيضة المصرحة بتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم ( 3 ) . وخصوص ما دل على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقا ، كموثقة سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : " فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجل بها الوقت ) ( 1 ) . أو الصفرة التي تراها كذلك ، كرواية ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة فقال : " ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه " ( 5 ) . والرضوي : " والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض ، ( 6 ) . أو الثاني مقيدا بيومين ، كصحيحة ابن حكيم : " الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وفي أيام الحيض حيض " ( 7 ) وقريبة منها موثقة أبي بصير ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كما ادعى في كشف اللثام 1 : 90 اتفاق الأصحاب عليه . ( 2 ) الرياض 1 : 41 . ( 3 ) راجع ص 409 . ( 4 ) الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 4 ، التهذيب 1 : 396 / 1232 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 5 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 21 ، المستدرك 2 : 8 أبواب الحيض ب 4 ح 2 . ( 7 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 5 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 6 . ( 8 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 2 ، الفقيه 1 : 1 5 / 196 رواها مرسلة ، التهذيب 1 : 396 / 1231 ، الوسائل 2 : 279 أبواب الحيض ب 4 ح 2 .