بالمبتدأة فتستظهر بالعبادة إلى الثلاثة أو حضور الوقت ، أقوال :
الأشهر الأظهر : الأول ، بل قيل ( 1 ) : إنه إجماع . لا لأصالة عدم الآفة كما
قيل ( 2 ) لمعارضتها مع أصالة عدم الحيض كما مر .
بل لعموم المستفيضة المصرحة بتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم ( 3 ) .
وخصوص ما دل على حيضية ما تراه ذات العادة قبل العادة مطلقا ، كموثقة
سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : " فلتدع الصلاة ، فإنه ربما
يعجل بها الوقت ) ( 1 ) .
أو الصفرة التي تراها كذلك ، كرواية ابن أبي حمزة : عن المرأة ترى الصفرة
فقال : " ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه " ( 5 ) .
والرضوي : " والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من
الحيض ، ( 6 ) .
أو الثاني مقيدا بيومين ، كصحيحة ابن حكيم : " الصفرة قبل الحيض
بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ، وفي أيام الحيض
حيض " ( 7 ) وقريبة منها موثقة أبي بصير ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كما ادعى في كشف اللثام 1 : 90 اتفاق الأصحاب عليه .
( 2 ) الرياض 1 : 41 .
( 3 ) راجع ص 409 .
( 4 ) الكافي 3 : 77 الحيض ب 2 ح 2 ، التهذيب 1 : 158 / 453 ، الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض
ب 13 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 4 ، التهذيب 1 : 396 / 1232 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض
ب 4 ح 5 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 21 ، المستدرك 2 : 8 أبواب الحيض ب 4 ح 2 .
( 7 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 5 ، الوسائل 2 : 280 أبواب الحيض ب 4 ح 6 .
( 8 ) الكافي 3 : 78 الحيض ب 3 ح 2 ، الفقيه 1 : 1 5 / 196 رواها مرسلة ، التهذيب
1 : 396 / 1231 ، الوسائل 2 : 279 أبواب الحيض ب 4 ح 2 .