تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
عليه ( 1 ) . ودل عليه اطلاق أخبار العادة بل عموم بعضها ( 2 ) ، وخصوص ما يأتي ( 3 ) من الموثقة والمرسلة . وفي اشتراط استقرار الطهر بتكريره مرتين متساويتين في استقرار العادة عددا ووقتا قولان ، الأقوى : العدم ، للأصل ، وظاهر المرسلة . وفاقا للفاضل ( 4 ) ، والروض ( 5 ) ، بل الأكثر ، كما ذكره والدي في اللوامع . وخلافا للذكرى ( 6 ) ، فاشترطه فيهما ، وبدونه حكم باستقرار العدد دون الوقت . ولا دليل له . وكذا لا يشترط في العددية تعدد الشهر ، فتستقر برؤيته في الشهر الواحد مرارا متساوية بينهما أقل الطهر ، وفاقا للمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والمعتبر ، والذكرى ، والروض ( 7 ) ، لاطلاق أخبار العادة وأيام الحيض الصادق بذلك . وظاهر الموثقة ( 8 ) وإن اقتضى نفي الاستقرار في الشهر الواحد بالمفهوم ، ولكن لتعارضه مع إطلاق قوله في المرسلة بالعموم من وجه وتساقطهما تبقى إطلاقات أخبار العادة وأيام الحيض خالية عن المعارض . ومنه يظهر عدم اشتراط تعدد الشهر الهلالي في استقرار الوقتية أيضا ، بل يكفي تعدده في شهر الحيض ، وهو ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان وهو ثلاثة عشر يوما ، أو في غير ذلك ككل أسبوعين مثلا .
هامش
( 1 ) لاحظ الخلاف 1 : 239 ، التذكرة 1 : 27 ، المدارك 1 : 325 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : أبواب الحيض ب 4 ، 5 . ( 3 ) في ص 432 . ( 4 ) في المنتهى 1 : 103 ، والتذكرة 1 : 27 . قال . فلو رأت في شهر خمسة لا غير وفي آخر خمسة مرتين استقرت العادة . ( 5 ) الروض : 63 . ( 6 ) الذكرى : 28 . ( 7 ) المبسوط 1 : 47 ، الخلاف 1 : 239 ، المعتبر 1 : 217 ، الذكرى : 28 ، الروض : 64 . ( 8 ) الآتية عن قريب .