تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ولو رأت في العادة وانقطع عليها ثم رأت قبل مضي أقل الطهر ، لم تتحيض به إجماعا . وكذا بعده على الأصح ، لعدم كون ذلك حيضا - كما يأتي - إلا إذا كان ذلك أيضا عادة لها .
الموضع الثاني : في قدر حيضها ووقته في كل موضع حكم بتحيضها . وبيانه : أنها إما ترى أقل من العادة ، أو مساويا له ، أو أزيد منه ، والأخير إما لا يتجاوز من العشرة ، أو يتجاوزها ، فهنا مسائل . المسألة الأولى : إذا انقطع دمها على العدد أو أقل منه ما لم ينقص عن الثلاثة ، فالكل حيض إجماعا ، له ، وللاستصحاب ، والنصوص ، وكذا النقاء المتخلل بين أيامها . ولا استظهار حينئذ ، وفاقا للمعظم ، لمرسلة داود ( 1 ) وغيرها . خلافا لشاذ ( 2 ) لا يعبأ به لبعض إطلاقات الاستظهار الواجب تقييده بما مر .
الثانية : لو لم ينقطع دمها على العدد ، فإن كان عددها عشرة ، استحاضت في الزائد ، ولم يكن عليها استظهار إجماعا وتدل عليه مرسلتا ابن المغيرة ( 3 ) وإن كان ما دون العشرة ، تستظهر وتحتاط بترك العبادة إجماعا ، للنصوص المستفيضة جدا ، كالصحاح الأربع لمحمد ( 4 ) ، والبزنطي ( 5 ) ، وزرارة ( 6 ) ، وابن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 90 الحيض ب 9 ح 7 ، الوسائل 2 : 285 أبواب الحيض ب 6 ح 1 . ( 2 ) نقله في شرح المفاتيح - مخطوط - عن السرائر والموجود فيه 1491 خلافه . ( 3 ) روى إحداهما في الكافي 3 : 77 الحيض ب 3 ح 3 ، الوسائل 2 : 295 أبواب الحيض ب 10 ح 5 وأخراهما في التهذيب 1 : 172 / 493 ، الوسائل 2 : 303 أبواب الحيض ب 13 ح 11 . ( 4 ) المعتبر 1 : 215 ، الوسائل 2 : 304 أبواب الحيض ب 13 ح 15 . ( 5 ) التهذيب 1 : 171 / 489 ، الإستبصار 1 : 149 / 514 ، الوسائل 2 : 302 أبواب الحيض ب 13 ح 9 . ( 6 ) الكافي 3 : 99 الحيض ب 12 ح 4 ، التهذيب 1 : 173 / 496 ، الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .