تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
المختلف بالسواد الشديد وغير الشديد ، بل ولا بالسواد والحمرة ولا بالحار والأقل حرارة خلافا لجماعة ( 1 ) فحكموا بالتمييز . ومنه يظهر أنه لو رأت عشرة أحمر ثم عشرة أسود ثم عشرة أشد سوادا ، لم يكن له تمييز ، لكون الجميع بصفة الحيض . وقد يحكم فيها بالجلوس عن العبادة تمام الشهر للانتقال إلى الأقوى في كل عشرة . وليس بشئ ، لما مر . وكذا لا تمييز لواجدة المتصف ببعض صفات أحدهما لدلالة أخبار التمييز على اعتبار الكل . نعم ، لو وجدت البعض متصفا بجميع صفات الحيض والآخر ببعض صفات الاستحاضة فهي في الحيض ذات تمييز . وكذا لو وجدت البعض متصفا بصفات الحيض ، وبعضا آخر بصفاته أيضا ولكن بأضعف من الأولى ، وثالثا بصفات الاستحاضة ، كان الأولان حيضا مجموعا إذا استجمعا سائر الشرائط .
الرابعة : إذا فقد التمييز للمبتدأة ، رجعت إلى عادة نسائها بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الاجماع في كلام بعض الأكابر ( 2 ) ، وعن المعتبر اتفاق الأعيان من فضلائنا عليه ( 3 ) ، وفي اللوامع صرح باتفاق الكل عليه ، وفي المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( 4 ) . لموثقة سماعة ، المتقدمة ( 5 ) التي هي حجة بنفسها ، وباعتضادها بما مر ،
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد 1 : 297 ، والروضة 1 : 103 ، والمدارك 2 : 15 . ( 2 ) الخلاف 1 : 234 ، وفي التذكرة 1 : 31 : ذهب إليه علماؤنا . ( 3 ) المعتبر 1 : 208 . ( 4 ) المدارك 2 : 6 1 . ( 5 ) ص 418 .
مستند الشيعة — صفحة 423 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث